قرار بترقية موظف إلى درجة مدير عام
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية.
قرر
مادة 1
يرقى السيد، احمد غنيم، مدير إدارة التعاون بوزارة العمل والشئون الاجتماعية الى درجة مدير عام.
مادة 2
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 13 رمضان 1385 ه
- الموافق 4 يناير 1966م.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء