قرار بترقية موظفين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار بترقية موظفين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،
قرر
مادة 1
يرقى إلى درجة وكيل وزارة مساعد بوزارة شئون البترول كل من:
- السيد، ابراهيم الهنقاري.
- السيد، سهيل السعداوى
مادة 2
يرقى السيد، عثمان بن لطيف الى درجة مدير عام ويعين مديرا عاما لادارة الشئون المالية والإدارية بوزارة شئون البترول.
مادة 3
على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 29 ذي الحجة 1387
- الموافق 28 مارس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.