Skip to main content

قرار بترقية موظفين

28 مارس 1968

قرار بترقية موظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،

قرر 

مادة 1

يرقى إلى درجة وكيل وزارة مساعد بوزارة شئون البترول كل من:

  1. السيد، ابراهيم الهنقاري.
  2. السيد، سهيل السعداوى

مادة 2

يرقى السيد، عثمان بن لطيف الى درجة مدير عام ويعين مديرا عاما لادارة الشئون المالية والإدارية بوزارة شئون البترول.

مادة 3

على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 29 ذي الحجة 1387
  • الموافق 28 مارس 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء