قرار بترقية موظفين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،
قرر
مادة 1
يرقى إلى درجة وكيل وزارة مساعد بوزارة شئون البترول كل من:
- السيد، ابراهيم الهنقاري.
- السيد، سهيل السعداوى
مادة 2
يرقى السيد، عثمان بن لطيف الى درجة مدير عام ويعين مديرا عاما لادارة الشئون المالية والإدارية بوزارة شئون البترول.
مادة 3
على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 29 ذي الحجة 1387
- الموافق 28 مارس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء