قرار بترقية موظفين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بترقية موظفين

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يرقى إلى درجة وكيل وزارة مساعد بوزارة شئون البترول كل من:

  1. السيد، ابراهيم الهنقاري.
  2. السيد، سهيل السعداوى

مادة 2

يرقى السيد، عثمان بن لطيف الى درجة مدير عام ويعين مديرا عاما لادارة الشئون المالية والإدارية بوزارة شئون البترول.

مادة 3

على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly