Skip to main content

قرار بترقية موظفين

17 أغسطس 1968

قرار بترقية موظفين

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل،

قرر

مادة 1 

يرقى إلى الدرجة الاولى بوزارة العدل كل من:

  1. السيد، فرج فنوش
  2. السيد، محمود حراقة

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 23 جمادى الأول 1388
  • الموافق 17 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء