قرار بترقية موظفين

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار بترقية موظفين

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يرقى إلى الدرجة الاولى بوزارة العدل كل من:

  1. السيد، فرج فنوش
  2. السيد، محمود حراقة

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly