قرار بترقية موظفين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل،
قرر
مادة 1
يرقى إلى الدرجة الاولى بوزارة العدل كل من:
- السيد، فرج فنوش
- السيد، محمود حراقة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 23 جمادى الأول 1388
- الموافق 17 أغسطس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء