Skip to main content

قرار بترقية سكرتير عام بلدية طرابلس

20 نوفمبر 1967

قرار بترقية سكرتير عام بلدية طرابلس

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 42 و 44 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية،
  • وعلى المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964، 
  • و على المادة 30 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر 1967 في شأن الإدارة المحلية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يرقى السيد، محمد بن ضو، سكرتير عام بلدية طرابلس إلى درجة مدير عام الخاصة ج.

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 18 شعبان 1387 
  • الموافق 20 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء