قرار بترقية سكرتير عام بلدية طرابلس
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يرقى السيد، محمد بن ضو، سكرتير عام بلدية طرابلس إلى درجة مدير عام الخاصة ج.
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.