قرار بترقية سكرتير عام بلدية طرابلس

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار بترقية سكرتير عام بلدية طرابلس

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يرقى السيد، محمد بن ضو، سكرتير عام بلدية طرابلس إلى درجة مدير عام الخاصة ج.

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly