قرار بترقية سكرتير عام بلدية طرابلس
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 42 و 44 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية،
- وعلى المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- و على المادة 30 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر 1967 في شأن الإدارة المحلية،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يرقى السيد، محمد بن ضو، سكرتير عام بلدية طرابلس إلى درجة مدير عام الخاصة ج.
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 18 شعبان 1387
- الموافق 20 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء