Skip to main content

قرار بترقية بعض الموظفين

2 يناير 1965

قرار بترقية بعض الموظفين

  • بناءً على أحكام المادتين 17 و 28 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وبناءً على عرض وزير المواصلات،

قرر مجلس الوزراء ما يلي:

المادة 1

يرقى إلى درجة مدير عام كل من:

  1. السيد، محمد الجمل ليشغل منصب مدير عام مصلحة البريد والبرق والهاتف.
  2. السيد، عبد الهادي الجبالي ليشغل منصب مدير عام مصلحة النقل البرى.
  3. السيد، سالم كمال ليشغل منصب مدير عام مصلحة الطيران المدني.
  4. السيد، خليفة الزروق ليشغل منصب مدير عام مصلحة الموانئ والمنائر.

المادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 29 شعبان 1384 ه الموافق 2 يناير 1965م.
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمود المنتصر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.