أدوات الوصول
قرار بترقية بعض الموظفين
قرر مجلس الوزراء ما يلي:
المادة 1
يرقى إلى درجة مدير عام كل من:
المادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.