قرار بترقية بعض الموظفين
- بناءً على أحكام المادتين 17 و 28 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناءً على عرض وزير المواصلات،
قرر مجلس الوزراء ما يلي:
المادة 1
يرقى إلى درجة مدير عام كل من:
- السيد، محمد الجمل ليشغل منصب مدير عام مصلحة البريد والبرق والهاتف.
- السيد، عبد الهادي الجبالي ليشغل منصب مدير عام مصلحة النقل البرى.
- السيد، سالم كمال ليشغل منصب مدير عام مصلحة الطيران المدني.
- السيد، خليفة الزروق ليشغل منصب مدير عام مصلحة الموانئ والمنائر.
المادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس في 29 شعبان 1384 ه الموافق 2 يناير 1965م.
- رئيس مجلس الوزراء
- محمود المنتصر