قرار بترقية بعض الموظفين

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بترقية بعض الموظفين

قرر مجلس الوزراء ما يلي:

المادة 1

يرقى إلى درجة مدير عام كل من:

  1. السيد، محمد الجمل ليشغل منصب مدير عام مصلحة البريد والبرق والهاتف.
  2. السيد، عبد الهادي الجبالي ليشغل منصب مدير عام مصلحة النقل البرى.
  3. السيد، سالم كمال ليشغل منصب مدير عام مصلحة الطيران المدني.
  4. السيد، خليفة الزروق ليشغل منصب مدير عام مصلحة الموانئ والمنائر.

المادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly