قرار بتدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار بتدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 10 و 20 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 في شأن التعليم،
- وعلى المادة 8 من قرار وزير التربية والتعليم الصادر فى 5 ديسمبر سنة 1956 بلائحة التعليم الثانوى،
- وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
مادة 1
تضاف الى المواد التي تدرس في المرحلة الإعدادية والمنصوص عليها في المادة 8 من قرار وزير التربية والتعليم الصادر في 5 ديسمبر سنة 1956 بلائحة التعليم الثانوي مادة اللغة الفرنسية لغة أجنبية ثانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 1969/68.
- صدر بمدينة البيضاء في 29 ذي الحجة 1387
- الموافق 28 مارس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.