قرار بتدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية

مجلس الوزراء،

مادة 1

تضاف الى المواد التي تدرس في المرحلة الإعدادية والمنصوص عليها في المادة 8 من قرار وزير التربية والتعليم الصادر في 5 ديسمبر سنة 1956 بلائحة التعليم الثانوي مادة اللغة الفرنسية لغة أجنبية ثانية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 1969/68.

ls.org.ly