قرار بتدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 10 و 20 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 في شأن التعليم،
- وعلى المادة 8 من قرار وزير التربية والتعليم الصادر فى 5 ديسمبر سنة 1956 بلائحة التعليم الثانوى،
- وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
مادة 1
تضاف الى المواد التي تدرس في المرحلة الإعدادية والمنصوص عليها في المادة 8 من قرار وزير التربية والتعليم الصادر في 5 ديسمبر سنة 1956 بلائحة التعليم الثانوي مادة اللغة الفرنسية لغة أجنبية ثانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 1969/68.
- صدر بمدينة البيضاء في 29 ذي الحجة 1387
- الموافق 28 مارس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء