قرار بتحديد ميعاد الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب وفتح باب الترشيح فيها
وزير العدل،
بعد الاطلاع على المادة 21 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل.
وعلى كتابي السيد رئيس مجلس النواب المؤرخين في 4-4-1961 المتضمنين أشعاراً بخلو الدائرة الثالثة لولاية طرابلس ودائرة الصابري بالمنطقة الانتخابية (بنغازي) بولاية برقة.
قرر
مادة 1
تجرى الانتخابات التكميلية لملء المقعدين الشاعرين الاثنين في مجلس النواب وذلك في يوم الاثنين الموافق 3 من شهر يولية سنة 1961:
الدائرة رقم 3 لولاية طرابلس.
دائرة الصابري رقم 38 بالمنطقة الانتخابية (بنغازي).
مادة 2
يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب عن الدائرتين المشار إليهما في المادة السابقة الثلاثاء الموافق 20 من شهر يونية سنة 1961، ولا تقبل طلبات الترشيح لمدة يوم واحد هو يوم التي تقدم بعد الساعة الثانية من مساء ذلك اليوم.