قرار بتحديد ميعاد الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب وفتح باب الترشيح فيها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتحديد ميعاد الانتخابات التكميلية للدوائر الشاغرة في مجلس النواب وفتح باب الترشيح فيها

وزير العدل،

قرر 

مادة 1

تجرى الانتخابات التكميلية لملء المقعدين الشاعرين الاثنين في مجلس النواب وذلك في يوم الاثنين الموافق 3 من شهر يولية سنة 1961:

  1. الدائرة رقم 3 لولاية طرابلس.
  2. دائرة الصابري رقم 38 بالمنطقة الانتخابية (بنغازي).

مادة 2

يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب عن الدائرتين المشار إليهما في المادة السابقة الثلاثاء الموافق 20 من شهر يونية سنة 1961، ولا تقبل طلبات الترشيح لمدة يوم واحد هو يوم التي تقدم بعد الساعة الثانية من مساء ذلك اليوم.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly