قرار بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون التأمين الإجتماعي 53 لسنة 1957 المعدلة بالقانون الصادر في 27 فبراير سنة 1967،
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الإجتماعية،
قرر
مادة 1
تكون مكافأة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإجتماعي 3000ج.ل ثلاثة آلاف جنيه ليبى فى السنة، كما يتقاضى علاوة تمثيل قدرها 600 ج.ل ستمائة جنيه ليبي في السنة
مادة 2
يمنح عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي من غير ممثلي الوزارات مكافأة شهرية مقدارها خمسون جنيها، ويمنح العضو من ممثلى الوزارات مكافأة شهرية مقدارها ثلاثون جنيها.
مادة 3
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.