قرار بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: التأمين
قرار بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون التأمين الإجتماعي 53 لسنة 1957 المعدلة بالقانون الصادر في 27 فبراير سنة 1967،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الإجتماعية،
قرر
مادة 1
تكون مكافأة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإجتماعي 3000ج.ل ثلاثة آلاف جنيه ليبى فى السنة، كما يتقاضى علاوة تمثيل قدرها 600 ج.ل ستمائة جنيه ليبي في السنة
مادة 2
يمنح عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي من غير ممثلي الوزارات مكافأة شهرية مقدارها خمسون جنيها، ويمنح العضو من ممثلى الوزارات مكافأة شهرية مقدارها ثلاثون جنيها.
مادة 3
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 19 شعبان 1387
- الموافق 21 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.