قرار بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

تكون مكافأة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإجتماعي 3000ج.ل ثلاثة آلاف جنيه ليبى فى السنة، كما يتقاضى علاوة تمثيل قدرها 600 ج.ل ستمائة جنيه ليبي في السنة

مادة 2 

يمنح عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي من غير ممثلي الوزارات مكافأة شهرية مقدارها خمسون جنيها، ويمنح العضو من ممثلى الوزارات مكافأة شهرية مقدارها ثلاثون جنيها.

مادة 3 

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly