قرار بتحديد مكافأة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادة ٤ من القانون الصادر في 3 مارس سنة 1968 بإنشاء المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء،
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
قرر
مادة 1
يتقاضى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء مكافأة سنوية قدرها 3600 ج.ل ثلاثة آلاف وستمائة جنيه وعلاوة تمثيل سنوية قدرها 600ج.ل ستمائة جنيه.
مادة 2
على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.