قرار بتحديد مكافأة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أبريل 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار بتحديد مكافأة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة ٤ من القانون الصادر في 3 مارس سنة 1968 بإنشاء المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
قرر
مادة 1
يتقاضى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء مكافأة سنوية قدرها 3600 ج.ل ثلاثة آلاف وستمائة جنيه وعلاوة تمثيل سنوية قدرها 600ج.ل ستمائة جنيه.
مادة 2
على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 20 محرم 1388
- الموافق 18 أبريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.