قرار بتحديد مكافأة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتحديد مكافأة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

مجلس الوزراء، 

قرر

مادة 1 

يتقاضى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء مكافأة سنوية قدرها 3600 ج.ل ثلاثة آلاف وستمائة جنيه وعلاوة تمثيل سنوية قدرها 600ج.ل ستمائة جنيه.

مادة 2

على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly