قرار بتحديد عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية الليبية
22 فبراير 1966
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 فبراير 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
-
19660222-DEC-MOF
قرار بتحديد عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية الليبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 73 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 54 المعدل.
- وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج.
قرر
مادة 1
تستوفى عوائد تخزين البضائع بالموانئ الليبية وفقا لما يلى:
أولا- التخزين المكشوف:
- أ- الاسبوع الاول منذ بدء التفريغ أو أي جزء منه مجانا
- ب- 100 مليم عن كل طن في الاسبوع الثاني او اى جزء منه.
- ج-110 مليم عن كل طن في الأسبوع الثالث أو أى جزء منه
- د- 120 مليم عن كل طن في الأسبوع الرابع أو أي جزء منه
- ه-130مليم عن كل طن في الاسبوع الخامس او اى جزء منه
- و- 150 مليم عن كل طن في الاسبوع السادس او اى جزء منه.
- ز-170 مليم عن كل طن في الاسبوع السادس او اي جزء منه
- ح- 200 مليم عن كل طن في الاسبوع الثامن او اى جزء منه.
- ط- 400 مليم عن كل طن في الاسبوع التاسع او اي جزء منه
ثانيا- التخزين المخفض:
- أ- الاسبوع الاول منذ بدء التفريغ اولاى جزء منه مجانا
- ب- 200 مليم عن كل طن في الاسبوع الثاني او اى جزء منه.
- ج- 220 مليم عن كل طن في الأسبوع الثالث أو أى جزء منه
- د- 240 مليم عن كل طن في الأسبوع الرابع أو أي جزء منه
- ه- 260 مليم عن كل طن في الاسبوع الخامس او اى جزء منه
- و- 300 مليم عن كل طن في الاسبوع السادس او اى جزء منه.
- ز-340 مليم عن كل طن في الاسبوع السادس او اي جزء منه
- ح- 400 مليم عن كل طن في الاسبوع الثامن او اى جزء منه
- ط- 800 مليم عن كل طن في الأسبوع بعد الاسبوع الثامن او اي جزء منه
مادة 2
تسرى أحكام هذا القرار على جميع الموانئ الجمركية الليبية و تلغى كافة النصوص التى تتعارض مع أحكامه.
مادة 3
على وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 22- 2- 1966
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية