Skip to main content

قرار بتحديد عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية الليبية

22 فبراير 1966

قرار بتحديد عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية الليبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 54 المعدل.
  • وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج.

قرر

مادة 1

تستوفى عوائد تخزين البضائع بالموانئ الليبية وفقا لما يلى:

أولا- التخزين المكشوف:

  • أ- الاسبوع الاول منذ بدء التفريغ أو أي جزء منه مجانا
  • ب- 100 مليم عن كل طن في الاسبوع الثاني او اى جزء منه.
  • ج-110 مليم عن كل طن في الأسبوع الثالث أو أى جزء منه
  • د- 120 مليم عن كل طن في الأسبوع الرابع أو أي جزء منه 
  • ه-130مليم عن كل طن في الاسبوع الخامس او اى جزء منه
  • و- 150 مليم عن كل طن في الاسبوع السادس او اى جزء منه.
  • ز-170 مليم عن كل طن في الاسبوع السادس او اي جزء منه
  • ح- 200 مليم عن كل طن في الاسبوع الثامن او اى جزء منه.
  • ط- 400 مليم عن كل طن في الاسبوع التاسع او اي جزء منه

ثانيا- التخزين المخفض:

  • أ-  الاسبوع الاول منذ بدء التفريغ اولاى جزء منه مجانا
  • ب- 200 مليم عن كل طن في الاسبوع الثاني او اى جزء منه.
  • ج- 220 مليم عن كل طن في الأسبوع الثالث أو أى جزء منه
  • د- 240 مليم عن كل طن في الأسبوع الرابع أو أي جزء منه 
  • ه- 260 مليم عن كل طن في الاسبوع الخامس او اى جزء منه
  • و- 300 مليم عن كل طن في الاسبوع السادس او اى جزء منه.
  • ز-340  مليم عن كل طن في الاسبوع السادس او اي جزء منه
  • ح- 400 مليم عن كل طن في الاسبوع الثامن او اى جزء منه 
  • ط- 800 مليم عن كل طن في الأسبوع بعد الاسبوع الثامن او اي جزء منه

مادة 2 

تسرى أحكام هذا القرار على جميع الموانئ الجمركية الليبية و تلغى كافة النصوص التى تتعارض مع أحكامه.

مادة 3 

على وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 22- 2- 1966
  •  سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية