قرار بتحديد عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية الليبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 فبراير 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- رقم المُعَرِّف: 19660222-DEC-MOF
قرار بتحديد عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية الليبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 73 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 54 المعدل.
- وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج.
قرر
مادة 1
تستوفى عوائد تخزين البضائع بالموانئ الليبية وفقا لما يلى:
أولا- التخزين المكشوف:
- أ- الاسبوع الاول منذ بدء التفريغ أو أي جزء منه مجانا
- ب- 100 مليم عن كل طن في الاسبوع الثاني او اى جزء منه.
- ج-110 مليم عن كل طن في الأسبوع الثالث أو أى جزء منه
- د- 120 مليم عن كل طن في الأسبوع الرابع أو أي جزء منه
- ه-130مليم عن كل طن في الاسبوع الخامس او اى جزء منه
- و- 150 مليم عن كل طن في الاسبوع السادس او اى جزء منه.
- ز-170 مليم عن كل طن في الاسبوع السادس او اي جزء منه
- ح- 200 مليم عن كل طن في الاسبوع الثامن او اى جزء منه.
- ط- 400 مليم عن كل طن في الاسبوع التاسع او اي جزء منه
ثانيا- التخزين المخفض:
- أ- الاسبوع الاول منذ بدء التفريغ اولاى جزء منه مجانا
- ب- 200 مليم عن كل طن في الاسبوع الثاني او اى جزء منه.
- ج- 220 مليم عن كل طن في الأسبوع الثالث أو أى جزء منه
- د- 240 مليم عن كل طن في الأسبوع الرابع أو أي جزء منه
- ه- 260 مليم عن كل طن في الاسبوع الخامس او اى جزء منه
- و- 300 مليم عن كل طن في الاسبوع السادس او اى جزء منه.
- ز-340 مليم عن كل طن في الاسبوع السادس او اي جزء منه
- ح- 400 مليم عن كل طن في الاسبوع الثامن او اى جزء منه
- ط- 800 مليم عن كل طن في الأسبوع بعد الاسبوع الثامن او اي جزء منه
مادة 2
تسرى أحكام هذا القرار على جميع الموانئ الجمركية الليبية و تلغى كافة النصوص التى تتعارض مع أحكامه.
مادة 3
على وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 22- 2- 1966
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.