قرار بتحديد عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية الليبية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتحديد عوائد تخزين البضائع بالموانئ الجمركية الليبية

وزير المالية

قرر

مادة 1

تستوفى عوائد تخزين البضائع بالموانئ الليبية وفقا لما يلى:

أولا- التخزين المكشوف:

ثانيا- التخزين المخفض:

مادة 2 

تسرى أحكام هذا القرار على جميع الموانئ الجمركية الليبية و تلغى كافة النصوص التى تتعارض مع أحكامه.

مادة 3 

على وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly