Skip to main content

قرار بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي

13 يناير 1965

قرار بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 298 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية، 
  • وعلى قانون العقوبات·

قرر

مادة 1 

يجوز لوكلاء النيابة كل في دائرة اختصاصه إصدار الأمر الجنائى فى الجنح و المنصوص عليها في المواد 259 و 289 و 290 و 295 و 379 و 1/387 و 421 و 1/430 و 438 و 458 و 459 و 2/469 و 472 و 489 و 497 من قانون العقوبات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويلغى القرار الوزاري الصادر في 22 نوفمبر 1964 بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي.

  • صدر بطرابلس في 13 يناير 1965.
  • عبد الحميد البكوش.
  • وزير العدل