قرار بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي
وزير العدل،
بعد الاطلاع على المادة 298 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى قانون العقوبات·
قرر
مادة 1
يجوز لوكلاء النيابة كل في دائرة اختصاصه إصدار الأمر الجنائى فى الجنح و المنصوص عليها في المواد 259 و 289 و 290 و 295 و 379 و 1/387 و 421 و 1/430 و 438 و 458 و 459 و 2/469 و 472 و 489 و 497 من قانون العقوبات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويلغى القرار الوزاري الصادر في 22 نوفمبر 1964 بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي.