قرار بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يناير 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 298 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية،
- وعلى قانون العقوبات·
قرر
مادة 1
يجوز لوكلاء النيابة كل في دائرة اختصاصه إصدار الأمر الجنائى فى الجنح و المنصوص عليها في المواد 259 و 289 و 290 و 295 و 379 و 1/387 و 421 و 1/430 و 438 و 458 و 459 و 2/469 و 472 و 489 و 497 من قانون العقوبات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويلغى القرار الوزاري الصادر في 22 نوفمبر 1964 بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي.
- صدر بطرابلس في 13 يناير 1965.
- عبد الحميد البكوش.
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.