قرار بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي

وزير العدل،

قرر

مادة 1 

يجوز لوكلاء النيابة كل في دائرة اختصاصه إصدار الأمر الجنائى فى الجنح و المنصوص عليها في المواد 259 و 289 و 290 و 295 و 379 و 1/387 و 421 و 1/430 و 438 و 458 و 459 و 2/469 و 472 و 489 و 497 من قانون العقوبات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويلغى القرار الوزاري الصادر في 22 نوفمبر 1964 بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي.

ls.org.ly