Skip to main content

قرار بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي

22 نوفمبر 1962

قرار بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المادة 298 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 18 لسنة 1962م.
  • وعلى قانون العقوبات.

قرر

مادة 1 

يجوز لوكلاء النيابة كل في دائرة اختصاصه إصدار الأمر الجنائى فى الجنح المنصوص عليها في المواد 379 و 458 و 459 و 489 من قانون العقوبات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 22 نوفمبر 1962
  •  عمر محمود المنتصر 
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.