Skip to main content

قرار بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي

22 نوفمبر 1962

قرار بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المادة 298 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 18 لسنة 1962م.
  • وعلى قانون العقوبات.

قرر

مادة 1 

يجوز لوكلاء النيابة كل في دائرة اختصاصه إصدار الأمر الجنائى فى الجنح المنصوص عليها في المواد 379 و 458 و 459 و 489 من قانون العقوبات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 22 نوفمبر 1962
  •  عمر محمود المنتصر 
  • وزير العدل