قرار بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي
وزير العدل
- بعد الاطلاع على المادة 298 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 18 لسنة 1962م.
- وعلى قانون العقوبات.
قرر
مادة 1
يجوز لوكلاء النيابة كل في دائرة اختصاصه إصدار الأمر الجنائى فى الجنح المنصوص عليها في المواد 379 و 458 و 459 و 489 من قانون العقوبات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 22 نوفمبر 1962
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل