Skip to main content

قرار بتحديد أنواع ودرجات زيت القطن

22 ديسمبر 1963

قرار بتحديد أنواع ودرجات زيت القطن

وزير الزراعة

  • بعد الاطلاع على المواد 1 و 2 و 3 من المرسوم بقانون الصادر في 15 اکتوبر 61 فی شأن تداول الزيوت النباتية.
  • وعلى المادة من القرار الصادر فى 22 ديسمبر 62م.فى شان الزيوت النباتية والقرار الصادر في 3 مارس 62 م، بتعديل القرار الصادر في 22 ديسمبر 62 م وعلى توصية لجنة الزيوت النباتية

قرر 

مادة 1

يقسم زيت القطن الانواع الاتية:-

اولا: –

زيت قطن خام ويطلق على الزيت المستخرج باى طريقة من بذور القطن والذي لم يكرر بعد ولم تجر عليه اى عملية بعد استخلاصه أو أجريت عليه عملية الترشيح والطرد المركزى فقط

يجب ان يوافق هذا الزيت في مواصفاته الفنية مقياس معهد الزيت الكيماوي الأمريكي و المحددة فيما يلي:

  • أ – أن يكون الثقل النوعي عند درجة 25 مبين 916,0 – 918,0 حم سم
  • ب – أن يكون معامل اليود حسب طريقة ويجز بين 106 – 113
  • ج- أن يكون معامل التصبير بين 190 – 198
  • د – أن يكون معامل الانكسار عند درجة ٢٥مبين 1,4680 – 1,4720

ثانيا:-

زيت قطن مكرر جيد: ويطلق على زيت القطن الذي عدلت فيه نسبة الأحماض الدهنية او المواد الصمغية الموجودة به او اللون او الطعم سواء اكان ذلك بعملية كيماوية او طبيعية خلاف عملتى الترشيح والطرد المركزى للزيت الخام.

يجب ان يوافق هذا الزيت فى مواصفاته الفنية بالاضافة الى المواصفات المذكورة بالنسبة للزيت الخام.

  • أ- أن يكون خاليا من الأصماغ ولا يكون رغوة عند الرج
  • ب أن لاتزيد نسبة الأحماض السائبة المتبقية عن %15
  •  ج- أن يكون لونه الطبيعي قد أزيل تماما 
  • د – أن يكون عديم الطعم والرائحة

ثالثا:

زيت قطن مكرر تكريرا جزئيا ناقصا شبه مكرر ويطلق على زيت القطن الذي كرر تكريرا جزئيا بحيث لا يحمل مواصفات الزيت المكرر الجيد كما هو مذكور في البند الثاني

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • حامد ابو سریویل
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية