قرار بتحديد أنواع ودرجات زيت القطن

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتحديد أنواع ودرجات زيت القطن

وزير الزراعة

قرر 

مادة 1

يقسم زيت القطن الانواع الاتية:-

اولا: –

زيت قطن خام ويطلق على الزيت المستخرج باى طريقة من بذور القطن والذي لم يكرر بعد ولم تجر عليه اى عملية بعد استخلاصه أو أجريت عليه عملية الترشيح والطرد المركزى فقط

يجب ان يوافق هذا الزيت في مواصفاته الفنية مقياس معهد الزيت الكيماوي الأمريكي و المحددة فيما يلي:

ثانيا:-

زيت قطن مكرر جيد: ويطلق على زيت القطن الذي عدلت فيه نسبة الأحماض الدهنية او المواد الصمغية الموجودة به او اللون او الطعم سواء اكان ذلك بعملية كيماوية او طبيعية خلاف عملتى الترشيح والطرد المركزى للزيت الخام.

يجب ان يوافق هذا الزيت فى مواصفاته الفنية بالاضافة الى المواصفات المذكورة بالنسبة للزيت الخام.

ثالثا:

زيت قطن مكرر تكريرا جزئيا ناقصا شبه مكرر ويطلق على زيت القطن الذي كرر تكريرا جزئيا بحيث لا يحمل مواصفات الزيت المكرر الجيد كما هو مذكور في البند الثاني

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly