قرار بتحديد أقدمية سكرتيرين ثانيين بوزارة الخارجية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 والمعدل بالمرس بالمرسوم بقانون الصادر في بقانون الصادر فى 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 يوليه سنة 1968 بتعيين سكرتيرين ثانيين بوزارة الخارجية،
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،
المادة 1
تحذف الفقرة الثانية من المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 يوليه سنة 1968 المشار إليه ويستعاض عنها بالنص الاتى:
وتحدد اقدمية كل منهما في درجة سكرتير ثان بتاريخ 15 يوليو سنة 1968.