قرار بتحديد أقدمية سكرتيرين ثانيين بوزارة الخارجية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 سبتمبر 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار بتحديد أقدمية سكرتيرين ثانيين بوزارة الخارجية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 والمعدل بالمرس بالمرسوم بقانون الصادر في بقانون الصادر فى 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 يوليه سنة 1968 بتعيين سكرتيرين ثانيين بوزارة الخارجية،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،
المادة 1
تحذف الفقرة الثانية من المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 يوليه سنة 1968 المشار إليه ويستعاض عنها بالنص الاتى:
وتحدد اقدمية كل منهما في درجة سكرتير ثان بتاريخ 15 يوليو سنة 1968.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 29 جمادى الثاني 1388
- الموافق 23 سبتمبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.