Skip to main content

قرار بتحديد أقدمية سكرتيرين ثانيين بوزارة الخارجية 

23 سبتمبر 1968

قرار بتحديد أقدمية سكرتيرين ثانيين بوزارة الخارجية 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 والمعدل بالمرس بالمرسوم بقانون الصادر في بقانون الصادر فى 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 يوليه سنة 1968 بتعيين سكرتيرين ثانيين بوزارة الخارجية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،

المادة 1

تحذف الفقرة الثانية من المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 يوليه سنة 1968 المشار إليه ويستعاض عنها بالنص الاتى:

وتحدد اقدمية كل منهما في درجة سكرتير ثان بتاريخ 15 يوليو سنة 1968.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء في 29 جمادى الثاني 1388
  • الموافق 23 سبتمبر 1968
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء