Skip to main content

قرار بتحديد أقدمية سكرتيرين ثانيين بوزارة الخارجية 

23 سبتمبر 1968

قرار بتحديد أقدمية سكرتيرين ثانيين بوزارة الخارجية 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 والمعدل بالمرس بالمرسوم بقانون الصادر في بقانون الصادر فى 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 يوليه سنة 1968 بتعيين سكرتيرين ثانيين بوزارة الخارجية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،

المادة 1

تحذف الفقرة الثانية من المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 يوليه سنة 1968 المشار إليه ويستعاض عنها بالنص الاتى:

وتحدد اقدمية كل منهما في درجة سكرتير ثان بتاريخ 15 يوليو سنة 1968.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء في 29 جمادى الثاني 1388
  • الموافق 23 سبتمبر 1968
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.