قرار بتحديد أقدمية سكرتيرين ثانيين بوزارة الخارجية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتحديد أقدمية سكرتيرين ثانيين بوزارة الخارجية 

مجلس الوزراء،

المادة 1

تحذف الفقرة الثانية من المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 يوليه سنة 1968 المشار إليه ويستعاض عنها بالنص الاتى:

وتحدد اقدمية كل منهما في درجة سكرتير ثان بتاريخ 15 يوليو سنة 1968.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly