قرار بتحديد أقدمية سكرتيرين ثانيين بوزارة الخارجية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 والمعدل بالمرس بالمرسوم بقانون الصادر في بقانون الصادر فى 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 يوليه سنة 1968 بتعيين سكرتيرين ثانيين بوزارة الخارجية،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،
المادة 1
تحذف الفقرة الثانية من المادة 1 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 يوليه سنة 1968 المشار إليه ويستعاض عنها بالنص الاتى:
وتحدد اقدمية كل منهما في درجة سكرتير ثان بتاريخ 15 يوليو سنة 1968.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 29 جمادى الثاني 1388
- الموافق 23 سبتمبر 1968
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء