Skip to main content

قرار بانعقاد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة

17 ديسمبر 1967

قرار بانعقاد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة

وزیر العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964، 
  • وبناء على طلب رئيس محكمة استئناف بنغازي الشرعية بالرسالة المؤرخة فى 1967/12/5 ذات الرقم 67/6/3،

قرر

مادة 1 

تنعقد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة في المدة من 20 يناير سنة 1968 إلى 31 منه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 16 رمضان 1387
  • الموافق 17 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل