قرار بانعقاد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة
وزیر العدل،
قرر
مادة 1
تنعقد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة في المدة من 20 يناير سنة 1968 إلى 31 منه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.