Skip to main content

قرار بانعقاد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة

17 ديسمبر 1967

قرار بانعقاد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة

وزیر العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964، 
  • وبناء على طلب رئيس محكمة استئناف بنغازي الشرعية بالرسالة المؤرخة فى 1967/12/5 ذات الرقم 67/6/3،

قرر

مادة 1 

تنعقد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة في المدة من 20 يناير سنة 1968 إلى 31 منه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 16 رمضان 1387
  • الموافق 17 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.