قرار بانعقاد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة
وزیر العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964،
- وبناء على طلب رئيس محكمة استئناف بنغازي الشرعية بالرسالة المؤرخة فى 1967/12/5 ذات الرقم 67/6/3،
قرر
مادة 1
تنعقد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة في المدة من 20 يناير سنة 1968 إلى 31 منه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 16 رمضان 1387
- الموافق 17 ديسمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل