قرار بانعقاد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بانعقاد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة

وزیر العدل،

قرر

مادة 1 

تنعقد محكمة استئناف بنغازي الشرعية بمدينتي البيضاء ودرنة في المدة من 20 يناير سنة 1968 إلى 31 منه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly