Skip to main content

قرار بانشاء محكمة ابتدائية

13 مايو 1963

قرار بانشاء محكمة ابتدائية

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادتين 6 و 7 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.

قرر 

مادة 1

تنشأ بمقاطعة الخمس محكمة ابتدائية مدنية يكون مقرها مدينة الخمس وتشمل دائرة اختصاصها متصرفيات الخمس وترهونة وبني وليد.

مادة 2

تتبع المحاكم الجزئية المدنية بالخمس وترهونة وبني وليد محكمة الخمس الابتدائية المدنية بدلا من محكمة مصراته الابتدائية المدنية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول سبتمبر 1963.

  • عمر محمود المنتصر
  • صدر بالبيضاء في 1963/5/13 م
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.