قرار بانشاء محكمة ابتدائية
وزير العدل،
قرر
مادة 1
تنشأ بمقاطعة الخمس محكمة ابتدائية مدنية يكون مقرها مدينة الخمس وتشمل دائرة اختصاصها متصرفيات الخمس وترهونة وبني وليد.
مادة 2
تتبع المحاكم الجزئية المدنية بالخمس وترهونة وبني وليد محكمة الخمس الابتدائية المدنية بدلا من محكمة مصراته الابتدائية المدنية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول سبتمبر 1963.