قرار بانشاء محكمة ابتدائية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بانشاء محكمة ابتدائية

وزير العدل،

قرر 

مادة 1

تنشأ بمقاطعة الخمس محكمة ابتدائية مدنية يكون مقرها مدينة الخمس وتشمل دائرة اختصاصها متصرفيات الخمس وترهونة وبني وليد.

مادة 2

تتبع المحاكم الجزئية المدنية بالخمس وترهونة وبني وليد محكمة الخمس الابتدائية المدنية بدلا من محكمة مصراته الابتدائية المدنية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول سبتمبر 1963.

ls.org.ly