قرار بانشاء محكمة ابتدائية
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادتين 6 و 7 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
قرر
مادة 1
تنشأ بمقاطعة الخمس محكمة ابتدائية مدنية يكون مقرها مدينة الخمس وتشمل دائرة اختصاصها متصرفيات الخمس وترهونة وبني وليد.
مادة 2
تتبع المحاكم الجزئية المدنية بالخمس وترهونة وبني وليد محكمة الخمس الابتدائية المدنية بدلا من محكمة مصراته الابتدائية المدنية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول سبتمبر 1963.
- عمر محمود المنتصر
- صدر بالبيضاء في 1963/5/13 م
- وزير العدل