قرار بالموافقة على تعديل بعض العقود بالزيادة
21 نوفمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: عطاءات و مناقصات
قرار بالموافقة على تعديل بعض العقود بالزيادة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 ذي القعدة سنة 1383 هـ الموافق 4 أبريل سنة 1964 بلائحة المناقصات والمزايدات والقرارات المعدلة له،
- وعلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة باعتماد إرساء المناقصات الخاصة بمشروعات بناء مستشفى تاجوراء، وغريان، والزاوية، وزوارة، وزليطن ومصراته،، وسبها،
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة:
قرر
مادة 1
ووفق على زيادة الأعمال موضوع العقود الخاصة بالمشروعات الآتية:
- مشروع بناء مستشفى تاجوراء على أن تكون قيمة الزيادة فى حدود مبلغ 231,378,966 ج.ل
- مشروع بناء مستشفى غريان على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 194,000,000ج.ل
- مشروع بناء مستشفى الزاوية على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 134,000,000ج.ل
- مشروع بناء مستشفى زوارة على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 134,000,000ج.ل
- مشروع بناء مستشفى زليطن على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 198,397,665.ج ل
- مشروع بناء مستشفى مصراته على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 123,000,000ج.ل
- مشروع بناء مستشفى سبها على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 214,397,665.ج ل
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 11 رمضان 1389هـ
- الموافق 21 نوفمبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.