قرار بالموافقة على تعديل بعض العقود بالزيادة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بالموافقة على تعديل بعض العقود بالزيادة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

ووفق على زيادة الأعمال موضوع العقود الخاصة بالمشروعات الآتية: 

  1. مشروع بناء مستشفى تاجوراء على أن تكون قيمة الزيادة فى حدود مبلغ 231,378,966 ج.ل
  2. مشروع بناء مستشفى غريان على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 194,000,000ج.ل
  3. مشروع بناء مستشفى الزاوية على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 134,000,000ج.ل
  4. مشروع بناء مستشفى زوارة على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 134,000,000ج.ل
  5. مشروع بناء مستشفى زليطن على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 198,397,665.ج ل
  6. مشروع بناء مستشفى مصراته على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 123,000,000ج.ل
  7. مشروع بناء مستشفى سبها على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 214,397,665.ج ل

مادة 2 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly