قرار بالموافقة على تعديل بعض العقود بالزيادة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 ذي القعدة سنة 1383 هـ الموافق 4 أبريل سنة 1964 بلائحة المناقصات والمزايدات والقرارات المعدلة له،
- وعلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة باعتماد إرساء المناقصات الخاصة بمشروعات بناء مستشفى تاجوراء، وغريان، والزاوية، وزوارة، وزليطن ومصراته،، وسبها،
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة:
قرر
مادة 1
ووفق على زيادة الأعمال موضوع العقود الخاصة بالمشروعات الآتية:
- مشروع بناء مستشفى تاجوراء على أن تكون قيمة الزيادة فى حدود مبلغ 231,378,966 ج.ل
- مشروع بناء مستشفى غريان على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 194,000,000ج.ل
- مشروع بناء مستشفى الزاوية على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 134,000,000ج.ل
- مشروع بناء مستشفى زوارة على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 134,000,000ج.ل
- مشروع بناء مستشفى زليطن على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 198,397,665.ج ل
- مشروع بناء مستشفى مصراته على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 123,000,000ج.ل
- مشروع بناء مستشفى سبها على أن تكون قيمة الزيادة في حدود مبلغ 214,397,665.ج ل
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 11 رمضان 1389هـ
- الموافق 21 نوفمبر 1969 م