قرار بالموافقة على تخلى بعض شركات البترول عن بعض مناطق الامتياز الواجب التخلي عنها
30 مارس 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
-
19650330-DEC-COM
قرار بالموافقة على تخلى بعض شركات البترول عن بعض مناطق الامتياز الواجب التخلي عنها
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون البترول رقم 5 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1963.
- وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول و أخذ رأى المجلس الأعلى للبترول.
قرر
مادة 1
ووفق على تخلى شركات البترول المشار إليها بالكشف المرافق عن بعض مناطق الامتياز التي يجب التخلي عنها و الموضحة بالكشف المذكور.
مادة 2
على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار.
- صدر بطرابلس في 29 ذي القعدة 1384 ه.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
- الموافق 30 مارس 1965
مذكرة في شأن تخلى بعض شركات البترول عن أجزاء من مناطق الامتياز الممنوحة لها
- اسم الشركة:
- موبيل أويل ليبيا المحدودة جلسنيرج بنزين أ.ج
- عقد الامتياز: 57 القسم البترولى الاول
- المساحة الاصلية لعقد الامتياز: 5576 كيلو متر مربع
- المساحة الباقية 2999 كيلومتر مربع
- تاريخ منح العقد: 26 يناير 1957
- تاريخ التخلي: 15 أغسطس 1964
- اسم الشركة: ب.ب للاستكشاف المحدودة ليبيا
- عقد الامتياز: 81 القسم البترولى الثالث
- المساحة الاصلية: 49511 کيلو متر مربع
- المساحة الباقية: 37086 كيلو متر مربع
- تاريخ منح العقد: 5 سبتمبر 1959
- تاريخ التخلي: 26 أغسطس 1964
- اسم الشركة: بان امريكان
- عقد الامتياز: 84 القسم البترولي الثاني
- المساحة الأصلية للعقد: 8,349 کیلومتر مربع
- المساحة المحتفظ بها: 6,243 كيلو متر مربع
- تاريخ منح العقد: 19551210
- تاريخ التخلي: 9121964
- اسم الشركة: اسو ستاندرد
- عقد الامتياز: 58 القسم البترولي الرابع
- المساحة الأصلية للعقد: 16838 كيلو متر مربع
- المساحة المحتفظ بها: 8344 كيلو متر مربع
- تاريخ منح العقد: 11 ديسمبر 1956
- تاريخ التخلي: 10 ديسمبر 1964
- اسم الشركة: مجموعة اويرس
- شركة: اميرادا للبترول ليبيا
- شركة: كونتنتال للبترول ليبيا
- شركة: ماراثون للبترول ليبيا المحدودة
- عقد الامتياز: 59 القسم البترولي الثاني
- المساحة الأصلية للعقد: 24,399 كيلو متر مربع
- المساحة المحتفظ بها: 12,131 کیلومتر مربع
- تاريخ منح العقد: 22 ديسمبر 1956
- تاريخ التخلي: 21 دیسمبر 1964
ملاحظة:
أن التخليات المبينة أعلاه تمت بموجب أحكام المادة العاشرة من قانون البترول وعليه أوصى بالموافقة عليه.
- أ.هو.جن اوس
- مدير شئون البترول