Skip to main content

قرار بالموافقة على تخلى بعض شركات البترول عن بعض مناطق الامتياز الواجب التخلي عنها

30 مارس 1965

قرار بالموافقة على تخلى بعض شركات البترول عن بعض مناطق الامتياز الواجب التخلي عنها

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون البترول رقم 5 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1963.
  • وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول و أخذ رأى المجلس الأعلى للبترول.

قرر

مادة 1

ووفق على تخلى شركات البترول المشار إليها بالكشف المرافق عن بعض مناطق الامتياز التي يجب التخلي عنها و الموضحة بالكشف المذكور.

مادة 2

على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بطرابلس في 29 ذي القعدة 1384 ه.
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • الموافق 30 مارس 1965

مذكرة في شأن تخلى بعض شركات البترول عن أجزاء من مناطق الامتياز الممنوحة لها

  1. اسم الشركة:
  • موبيل أويل ليبيا المحدودة جلسنيرج بنزين أ.ج
  • عقد الامتياز: 57 القسم البترولى الاول 
  • المساحة الاصلية لعقد الامتياز: 5576 كيلو متر مربع
  • المساحة الباقية 2999 كيلومتر مربع 
  • تاريخ منح العقد: 26 يناير 1957 
  • تاريخ التخلي: 15 أغسطس 1964
  1. اسم الشركة: ب.ب للاستكشاف المحدودة ليبيا
  • عقد الامتياز: 81 القسم البترولى الثالث 
  • المساحة الاصلية: 49511 کيلو متر مربع
  • المساحة الباقية: 37086 كيلو متر مربع
  • تاريخ منح العقد: 5 سبتمبر 1959
  • تاريخ التخلي: 26 أغسطس 1964
  1. اسم الشركة: بان امريكان
  • عقد الامتياز: 84 القسم البترولي الثاني
  • المساحة الأصلية للعقد: 8,349 کیلومتر مربع
  • المساحة المحتفظ بها: 6,243 كيلو متر مربع
  • تاريخ منح العقد: 19551210
  • تاريخ التخلي: 9121964
  1. اسم الشركة: اسو ستاندرد
  • عقد الامتياز: 58 القسم البترولي الرابع
  • المساحة الأصلية للعقد: 16838 كيلو متر مربع
  • المساحة المحتفظ بها: 8344 كيلو متر مربع
  • تاريخ منح العقد: 11 ديسمبر 1956
  • تاريخ التخلي: 10 ديسمبر 1964
  1. اسم الشركة: مجموعة اويرس
  • شركة: اميرادا للبترول ليبيا
  • شركة: كونتنتال للبترول ليبيا
  • شركة: ماراثون للبترول ليبيا المحدودة
  • عقد الامتياز: 59 القسم البترولي الثاني
  • المساحة الأصلية للعقد: 24,399 كيلو متر مربع
  • المساحة المحتفظ بها: 12,131 کیلومتر مربع
  • تاريخ منح العقد: 22 ديسمبر 1956
  • تاريخ التخلي: 21 دیسمبر 1964

ملاحظة:

أن التخليات المبينة أعلاه تمت بموجب أحكام المادة العاشرة من قانون البترول وعليه أوصى بالموافقة عليه.

  • أ.هو.جن اوس 
  • مدير شئون البترول