قرار بالموافقة على تخلى بعض شركات البترول عن بعض مناطق الامتياز الواجب التخلي عنها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بالموافقة على تخلى بعض شركات البترول عن بعض مناطق الامتياز الواجب التخلي عنها

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

ووفق على تخلى شركات البترول المشار إليها بالكشف المرافق عن بعض مناطق الامتياز التي يجب التخلي عنها و الموضحة بالكشف المذكور.

مادة 2

على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار.

مذكرة في شأن تخلى بعض شركات البترول عن أجزاء من مناطق الامتياز الممنوحة لها

  1. اسم الشركة:
  1. اسم الشركة: ب.ب للاستكشاف المحدودة ليبيا
  1. اسم الشركة: بان امريكان
  1. اسم الشركة: اسو ستاندرد
  1. اسم الشركة: مجموعة اويرس

ملاحظة:

أن التخليات المبينة أعلاه تمت بموجب أحكام المادة العاشرة من قانون البترول وعليه أوصى بالموافقة عليه.

ls.org.ly