قرار بالموافقة على انضمام ليبيا الى بعض اتفاقيات العمل الدولية
مجلس الوزراء:
مادة 1
ووفق على انضمام ليبيا الى الاتفاقيات المشار اليها والتي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى مدينة جنيف في دورات مختلفة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.