Skip to main content

قرار بالموافقة على انضمام ليبيا الى بعض اتفاقيات العمل الدولية

22 مايو 1962

قرار بالموافقة على انضمام ليبيا الى بعض اتفاقيات العمل الدولية

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على اتفاقيات العمل الدولية الآتى بيانها:
  1. الاتفاقية رقم 52 الخاصة بالإجازات السنوية بأجر.
  2. الاتفاقية رقم 88 الخاصة بتنظيم ادارة التخديم.
  3. الاتفاقية رقم 89 الخاصة بعمل النساء في الصناعة ليلا معدلة لسنة 1948.
  4. الاتفاقية رقم 95 الخاصة بحماية الأجور.
  5. الاتفاقية رقم 96 الخاصة بمكاتب التخديم باجر المعدلة لسنة 1949.
  6. الاتفاقية رقم 98 الخاصة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
  7. الاتفاقية رقم 100 الخاصة بتساوى اجور العمال والعاملات عند تساوى العمل.
  8. الاتفاقية رقم 104 الخاصة بالغاء الجزاءات الجنائية على اخلال العمال الوطنيين بعقد الاستخدام.

مادة 1

ووفق على انضمام ليبيا الى الاتفاقيات المشار اليها والتي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى مدينة جنيف في دورات مختلفة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في في طرابلس في: 18 من ذى الحجة 1381 ه
  • الموافق 22 مايو 1962م.
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء