قرار بالموافقة على انضمام ليبيا الى بعض اتفاقيات العمل الدولية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على اتفاقيات العمل الدولية الآتى بيانها:
- الاتفاقية رقم 52 الخاصة بالإجازات السنوية بأجر.
- الاتفاقية رقم 88 الخاصة بتنظيم ادارة التخديم.
- الاتفاقية رقم 89 الخاصة بعمل النساء في الصناعة ليلا معدلة لسنة 1948.
- الاتفاقية رقم 95 الخاصة بحماية الأجور.
- الاتفاقية رقم 96 الخاصة بمكاتب التخديم باجر المعدلة لسنة 1949.
- الاتفاقية رقم 98 الخاصة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
- الاتفاقية رقم 100 الخاصة بتساوى اجور العمال والعاملات عند تساوى العمل.
- الاتفاقية رقم 104 الخاصة بالغاء الجزاءات الجنائية على اخلال العمال الوطنيين بعقد الاستخدام.
مادة 1
ووفق على انضمام ليبيا الى الاتفاقيات المشار اليها والتي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى مدينة جنيف في دورات مختلفة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في في طرابلس في: 18 من ذى الحجة 1381 ه
- الموافق 22 مايو 1962م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء