قرار بالموافقة على انضمام المملكة الليبية الى البروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 يونيو 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات, التصديق على الاتفاقية
قرار بالموافقة على انضمام المملكة الليبية الى البروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 84 من الدستور،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من ديسمبر سنة 1967،
- بالموافقة على انضمام المملكة الليبية الى منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول،
- وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،
مادة 1
ووفق على انضمام المملكة الليبية الى البروتوكول المرافق لهذا القرار والخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 3 ربيع الثاني 1389
- الموافق 18 يونيو 1969
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
بروتوكول بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها
- إن الحكومات المؤسسة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول بمقتضى الاتفاقية المبرمة فى مدينة بيروت بتاريخ 9 يناير 1968 الموافق شوال 1387هـ.وهى:
- حكومة المملكة العربية السعودية: ويمثلها صاحب المعالي الشيخ أحمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية
- وحكومة المملكة الليبية: ويمثلها السيد ابراهيم الهنقاري نيابة عن وزير شئون البترول
- وحكومة دولة الكويت: ويمثلها صاحب المعالى السيد عبد الرحمن سالم العتيقي وزير المالية والنفط
- رغبة منها في أن تضع فيما بينها بروتوكولا بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تتمتع بها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها في الأقطار الأعضاء بالمنظمة
فقد اتفقت على القواعد الآتية:-
مادة 1
يقصد بالعبارات المستعملة فى هذا البروتوكول ما يلى:
- المنظمة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول
- الاتفاقية » الاتفاقية المبرمة بين المملكة السعودية ودولة الكويت والمملكة الليبية فى مدينة بيروت بتاريخ 9 يناير 1968 الموافق 9 شوال 1387هـ
- موظف المنظمة » أمين عام المنظمة وامناؤها المساعدون ومديرو الادارات ورؤساء الأقسام وكبار موظفيها من مواطنى الأقطار الأعضاء والذين يقوم الأمين العام للمنظمة بإبلاغ اسمائهم الى الجهات المختصة في الأقطار الأعضاء.
مادة 2
- أ- حرمة المباني التي تشغلها المنظمة مصونة ولا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أية سلطة عامة في القطر الذي تشغل فيه المنظمة أية مبانى دخول تلك المبانى لمباشرة أية مهمة تتعلق بوظيفته الا بأذن خطي وصريح من الأمين العام للمنظمة وبالشروط التي يوافق عليها، على أن لا تسمح المنظمة باستعمال مبانيها كملجأ يأوي إليه أى شخص.
- ب- على القطر الذي تشغل فيه المنظمة أية مبانى اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحمايتها ومنع اقتحامها أو الإضرار بها أو تعكير أمن المنظمة أو الحط من كرامتها
- ج-
- لا تخضع أموال المنظمة أو موجوداتها أو وسائل النقل والمواصلات التي تستخدمها المنظمة أينما تكون واياً يكون حائزها للتفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو ما ماثل ذلك من الإجراءات الجبرية
- ولا يجوز التنازل عن هذه الحصانة إلا بقرار صريح من مجلس وزراء المنظمة يقوم الأمين العام بتبليغه خطياً إلى الجهة المعنية في القطر صاحب الشأن
- د- لمحفوظات ووثائق المنظمة حرمتها فى كل وقت وحيثما كانت
- ه-لأغراض هذا البروتوكول تشمل عبارة « مبانى المنظمة » كافة المبانى واجزاء المبانى والاراضى الملحقة بها اينما تكون التي تشغلها المنظمة سواء كانت المنظمة تملكها أو تستأجرها أو تشغلها بأية صفة اخرى وكذا مقر الأمين العام.
- و- تشمل عبارة «أموال المنظمة أو موجوداتها » الاموال جميع والأرصدة التي تكون في عهدة المنظمة أو التي تديرها المنظمة لأغراض تحقيق أهدافها
مادة 3
- أ- على الأقطار الأعضاء- في حدود ما تسمح به نظمها وقوانينها- أن تيسر للمنظمة أن تحوز فى أقاليم الأقطار الأعضاء المبانى اللازمة للمنظمة أو أن تسهل لها الحصول على مبانى بطرق أخرى.
- ب- على الاقطار الاعضاء- اذا ما استدعى الأمر ـ أن تساعد المنظمة فى الحصول على المساكن اللازمة لموظفي المنظمة
مادة 4
تمنح الأقطار الأعضاء للمنظمة كافة التسهيلات كي تتمكن من أداء صلاحياتها وتحقيق أهدافها
مادة 5
يحق للمنظمة أن ترفع شعارها على مبانيها وعلى مقر الأمين العام للمنظمة وكذا على وسائل تنقلاته
مادة 6
لا تستعمل مبانى المنظمة في أغراض تتنافى مع صلاحيات وأهداف المنظمة
مادة 7
تكون للمنظمة الحرية الكاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن تخضع فى ذلك لأية قيود مالية وأنظمة قانونية أو أمر بإيقاف تسديد الديون مهما كانت:-
- أ- احتياز نقود أو أية عملة وتشغيل حسابها بأية عملة كانت
- ب- الحق في تحويل ونقل نقودها أو العملة من قطر لآخر أو داخل القطر الواحد وكذا تحويل ما يكون لديها من نقود من أية عملة إلى أية عملة أخرى
على المنظمة في ممارستها للحقوق التي تنص عليها هذه المادة أن تأخذ بعين الاعتبار أية ملاحظات تقدمها حكومة قطر عضو، وذلك الى الحد الذي لا تعرقل معه هذه الملاحظات مصالح المنظمة
مادة 8
تعفى المنظمة واموالها المنقولة والثابتة ودخلها وممتلكاتها الأخرى من الأعباء التالية:-
- أ- جميع الضرائب المباشرة ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق عامة أو مقابل خدمات عامة.
- ب- الرسوم الجمركية و الموانع والقيود المفروضة على تصدير واستيراد المواد التى تصدرها أو تستوردها المنظمة لاستعمالها الرسمى، وكذا على تصدير واستيراد مطبوعاتها مع استثناء رسوم التخزين والنقل وما إلى ذلك من مصروفات يجري تحصيلها مقابل خدمات عامة
ولا يجوز بيع المواد المستوردة بموجب هذا الإعفاء فى القطر الذي تمتعت فيه بالإعفاء إلا بموجب شروط تتفق عليها المنظمة
مع حكومة ذلك القطر
- ج- تطبق أحكام هذه المادة أيضاً على أية أموال أو مبالغ تحصل عليها أعمالها الرسمية أو تديرها المنظمة مما يسهل ادائها من المنظمة لصلاحياتها وتحقيق أهدافها
مادة 9
تتمتع المنظمة بالنسبة لأغراض المواصلات الرسمية – في بلاد الأقطار الأعضاء بالمعاملة التي تقدمها حكومة القطر المعنى لأية حكومة أخرى بما فيها بعثاتها الدبلوماسية، وذلك بالنسبة للافضلية والاجور والرسوم على البريد والبرقيات والتليفونات ونقل الصور بالراديو وما شابه ذلك من وسائل المواصلات وكذا بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة في إرسال المعلومات إلى الصحف وللراديو والتلفزيون
مادة 10
على الأقطار الأعضاء أن تمكن موظفى المنظمة من حرية التنقل والمرور في أقاليمها وذلك مع مراعاة ما تقضى به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى
مادة 11
- أ- لا يجوز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للمنظمة، وللمنظمة حق استعمال الرموز فى مراسلاتها واتصالاتها، كما أن لها حق استعمال كافة وسائل الاتصال اللازمة بما في ذلك استعمال الحقائب الدبلوماسية
على أنه لا يجوز للمنظمة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة القطر الذى تريد تركيب أو استعمال المحطة في إقليمه
- ب- لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية الخاصة بالمنظمة
- ج- يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية للمنظمة علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها ويجب ألا تشتمل الحقيبة إلا على المستندات والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي
- د- يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية للمنظمة مستند يثبت صفة وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية، رسمی ولا يجوز اخضاع حامل الحقيبة لأى نوع من أنواع القبض أو الحجز
مادة 12
يتمتع مندوبو الأقطار الاعضاء الى اجتماعات المنظمة أثناء ممارستهم لمهامهم المتعلقة بالمنظمة وسفرهم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه بالامتيازات والحصانات التالية:-
- أ-الحصانة فيما يتعلق بالقبض عليهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية والحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل بصفتهم الرسمية كمندوبى الاقطار الاعضاء وتبقى هذه الحصانة القضائية الى ما بعد زوال صفتهم التمثيلية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة
- ب- حرمة المحررات والوثائق جميعها
- ج- حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم بواسطة رسول خاص أو في حقائب مختومة.
- د- حق اعفائهم وازواجهم واولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات من قيود وانظمة الهجرة وتسجيل اقامة الاجانب و التزامات الخدمة الوطنية فى القطر الذى يعقد به الاجتماع أو يمرون به أثناء ممارستهم لمهامهم الرسمية المتعلقة بالمنظمة
- التسهيلات التى تمنح لممثلي الدول الاجنبية الموفدين في مأمورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بامتعتهم الخاصة
- ز- لا تمنع أحكام هذه المادة أن من يتمتع المندوب بامتيازات وحصانات اضافية اذا كان مركزه الخاص يبرر ذلك
- ح- لا تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على مندوب ما تجاه سلطات القطر الذي يكون من رعاياه أو يكون أو كان مندوباً عنه
- ط- لا تمنح الامتيازات والحصانات لممثلى الأقطار الاعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضماناً لتمتعهم بكامل حريتهم واستقلالهم في أداء مهامهم المتعلقة بالمنظمة وعلى هذا يحق لكل قطر عضو فى المنظمة، بل يتوجب عليه رفع الحصانة عن مندوبيه كلما رأى أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأن من الممكن رفعها دون الإضرار بالغاية التي منحت من أجلها
- ی- تشمل عبارة « مندوبو الأقطار الأعضاء » جميع ممثلى الأقطار الأعضاء الى اجتماعات المنظمة والممثلين المناوبين والمستشارين والخبراء الفنيين وأمناء سر الوفود
- ك- يقصد بعبارة « اجتماعات المنظمة اجتماعات الهيئات الرئيسية أو الفرعية فى المنظمة والمؤتمرات التي تدعو المنظمة إلى عقدها
مادة 13
تعفى المنظمة من أحكام وقوانين التأمين الاجتماعي المعمول به في الأقطار الأعضاء، ولكن ذلك لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعى لقطر أو أكثر من الأقطار الأعضاء إذا كان قانون القطر أو تلك الأقطار يسمح بذلك
مادة 14
يتمتع موظفو المنظمة بالحصانات والامتيازات التالية:-
- أ- الحصانة القضائية فى كل ما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل وتبقى هذه الحصانة الى ما بعد زوال صفتهم الرسمية
- فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة
- ب- الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المنظمة
- ج- الإعفاء هم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب
- د- التسهيلات عينها التي تمنح للموظفين الذين في مثل درجتهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى حكومة القطر صاحب الشأن فيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بالقطع
- ه- التسهيلات عينها التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الأزمات الدولية فيما يتعلق بالعودة الى وطنهم، وذلك بالنسبة لهم ولا زواجهم ولأفراد أسرهم الذين يعولونهم
- و- الإعفاء في بحر سنة من تاريخ تسلمهم العمل من الرسوم الجمركية عما يستوردون من أثاث ومتاع بمناسبة أول توطن في القطر صاحب الشأن
مادة 15
يتمتع الأمين العام والأمناء العامون المساعدون جميعاً هم وأزواجهم وأولادهم القصر، علاوة على الحصانات والامتيازات المحددة في المادة 14 بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين وفقاً للقانون الدولى
مادة 16
يتمتع موظفو المنظمة بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم من تاريخ إبلاغ اسمائهم الى القطر صاحب الشأن وتنتهى هذه الحصانات والامتيازات من تاريخ إبلاغ القطر صاحب الشأن بانتهاء عملهم في المنظمة.ويشترط في ذلك أنه إذا لم يكن الموظف من رعايا القطر الذي يعمل فيه ولم يكن مقيماً اقامة دائمة فيه، فإنه يبقى متمتعاً بالحصانات والامتيازات الممنوحة له حتى انقضاء مهلة معقولة تمكنه من مغادرة ذلك القطر
مادة 17
تمنح الحصانات والامتيازات للموظفين تمكيناً لهم من ممارسة مهام وظائفهم بحرية واستقلال لا لمصالحهم الخاصة، ويحق للأمين العام، بل يتوجب عليه أن يرفع الحصانة عن أى موظف وفى أية حالة يرى معها أن تلك الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأن من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح المنظمة ويكون لمجلس وزراء المنظمة حق رفع الحصانة بالنسبة للأمين العام
مادة 18
تتعاون المنظمة في كل الأوقات السلطات المختصة في الأقطار الأعضاء لتسهيل سير العدالة سيراً حسناً وتأمين مراعاة القوانين والأنظمة المحلية والحيلولة دون حصول أي تعسف في استعمال الحصانات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا البروتوكول
مادة 19
لا يجوز أن يقوم موظف المنظمة فى القطر العضو بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص
مادة 20
لا يعتبر أي نشاط يمارسه فى نطاق مهامه الرسمية أى من الأشخاص الذين يتمتعون بحصانات وامتيازات وفقاً لهذا البروتوكول سبباً لمنعه من دخول أراضي القطر الذي يؤدى فيه مهامه الرسمية أو سبباً لمطالبته بمغادرتها إلا أنه اذا أساء أحد هؤلاء الأشخاص استعمال امتيازات الإقامة أو مارس فى القطر الذى يؤدى فيه مهامه الرسمية نشاطاً متعارضاً مع مصالح ذلك القطر وخارجاً عن حدود صفته الرسمية فلا تعفيه هذه الامتيازات والحصانات من حق ذلك القطر في أبعاده بشرط موافقة وزير الخارجية في حكومة ذلك القطر بعد تشاوره مع الأمين العام.
مادة 21
يكون اتصال المنظمة بالأقطار الاعضاء عن طريق ممثلي الأقطار الأعضاء في مجلس وزراء المنظمة
مادة 22
تطبق وتفسر أحكام هذا البروتوكول على هدى من أحكام اتفاقية انشاء المنظمة وما يجرى على تلك الاتفاقية من تعديلات واذا حصل خلاف بشأن تطبيق وتفسير هذا البروتوكول فإن الفصل فيه يكون من الاختصاص الإلزامي للهيئة القضائية الخاصة بالمنظمة وإلى أن تنشأ الهيئة القضائية المشار إليها يكون الاختصاص بتطبيق وتفسير هذا البروتوكول لمجلس وزراء المنظمة، ويخضع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن للأحكام الخاصة باتخاذ القرارات في المسائل الموضوعية، على أن يكون القرار نهائياً وملزماً
مادة 23
أ- يصبح هذا البروتوكول نافداً بالنسبة لكل قطر من الأقطار الأعضاء الموقعين عليه اعتباراً من تاريخ إيداع وثيقة انضمام
- ذلك العضو لدى الأمانة العامة
- ب- ويصبح نافذاً بالنسبة لكل قطر من الأقطار غير الموقعين الذين ينضمون الى المنظمة اعتباراً من تاريخ قبول عضويته وفقا للبند 3 من الفقرة ب من المادة السابعة من الاتفاقية، على أن يشمل التعهد الذي يقدمه القطر طالب العضوية وفقا للبند 2 من الفقرة «ب» من المادة السابعة من الاتفاقية تعهداً صريحاً بالالتزام بأحكام هذا البروتوكول
- ج- أن إيداع وثيقة الانضمام وفقاً للفقرة «أ» من هذه المادة أو تقديم التعهد المنصوص عليه في الفقرة ب منها يعنى ضمناً أن القطر صاحب الشأن قد أتم الإجراءات الدستورية لجعل هذا البروتوكول جزء من تشريعه الداخلي
- د- يبقى هذا البروتوكول نافذاً بالنسبة لأى قطر عضو مابقيت له صفة العضوية في المنظمة
مادة 24
حرر هذا البروتوكول من ثلاث نسخ أصلية يحتفظ كل عضو بنسخة منها ويلحق باتفاقية إنشاء المنظمة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منها.
- حرر بمدينة الكويت في يوم:
- حكومة دولة الكويت
- حكومة المملكة الليبية
- حكومة المملكة العربية السعودية