قرار بالموافقة على انضمام المملكة الليبية الى البروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بالموافقة على انضمام المملكة الليبية الى البروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها

مجلس الوزراء،

مادة 1

ووفق على انضمام المملكة الليبية الى البروتوكول المرافق لهذا القرار والخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بروتوكول بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها

فقد اتفقت على القواعد الآتية:-

مادة 1

يقصد بالعبارات المستعملة فى هذا البروتوكول ما يلى:

مادة 2 

  1. لا تخضع أموال المنظمة أو موجوداتها أو وسائل النقل والمواصلات التي تستخدمها المنظمة أينما تكون واياً يكون حائزها للتفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو ما ماثل ذلك من الإجراءات الجبرية
  2. ولا يجوز التنازل عن هذه الحصانة إلا بقرار صريح من مجلس وزراء المنظمة يقوم الأمين العام بتبليغه خطياً إلى الجهة المعنية في القطر صاحب الشأن

مادة 3 

مادة 4 

تمنح الأقطار الأعضاء للمنظمة كافة التسهيلات كي تتمكن من أداء صلاحياتها وتحقيق أهدافها

مادة 5 

يحق للمنظمة أن ترفع شعارها على مبانيها وعلى مقر الأمين العام للمنظمة وكذا على وسائل تنقلاته

مادة 6 

لا تستعمل مبانى المنظمة في أغراض تتنافى مع صلاحيات وأهداف المنظمة

مادة 7

تكون للمنظمة الحرية الكاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن تخضع فى ذلك لأية قيود مالية وأنظمة قانونية أو أمر بإيقاف تسديد الديون مهما كانت:-

على المنظمة في ممارستها للحقوق التي تنص عليها هذه المادة أن تأخذ بعين الاعتبار أية ملاحظات تقدمها حكومة قطر عضو، وذلك الى الحد الذي لا تعرقل معه هذه الملاحظات مصالح المنظمة

مادة 8

تعفى المنظمة واموالها المنقولة والثابتة ودخلها وممتلكاتها الأخرى من الأعباء التالية:-

ولا يجوز بيع المواد المستوردة بموجب هذا الإعفاء فى القطر الذي تمتعت فيه بالإعفاء إلا بموجب شروط تتفق عليها المنظمة

مع حكومة ذلك القطر

مادة 9 

تتمتع المنظمة بالنسبة لأغراض المواصلات الرسمية – في بلاد الأقطار الأعضاء بالمعاملة التي تقدمها حكومة القطر المعنى لأية حكومة أخرى بما فيها بعثاتها الدبلوماسية، وذلك بالنسبة للافضلية والاجور والرسوم على البريد والبرقيات والتليفونات ونقل الصور بالراديو وما شابه ذلك من وسائل المواصلات وكذا بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة في إرسال المعلومات إلى الصحف وللراديو والتلفزيون

مادة 10 

على الأقطار الأعضاء أن تمكن موظفى المنظمة من حرية التنقل والمرور في أقاليمها وذلك مع مراعاة ما تقضى به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى

مادة 11 

على أنه لا يجوز للمنظمة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة القطر الذى تريد تركيب أو استعمال المحطة في إقليمه

مادة 12 

يتمتع مندوبو الأقطار الاعضاء الى اجتماعات المنظمة أثناء ممارستهم لمهامهم المتعلقة بالمنظمة وسفرهم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه بالامتيازات والحصانات التالية:-

مادة 13 

تعفى المنظمة من أحكام وقوانين التأمين الاجتماعي المعمول به في الأقطار الأعضاء، ولكن ذلك لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعى لقطر أو أكثر من الأقطار الأعضاء إذا كان قانون القطر أو تلك الأقطار يسمح بذلك

مادة 14 

يتمتع موظفو المنظمة بالحصانات والامتيازات التالية:-

مادة 15 

يتمتع الأمين العام والأمناء العامون المساعدون جميعاً هم وأزواجهم وأولادهم القصر، علاوة على الحصانات والامتيازات المحددة في المادة 14 بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين وفقاً للقانون الدولى

مادة 16 

يتمتع موظفو المنظمة بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم من تاريخ إبلاغ اسمائهم الى القطر صاحب الشأن وتنتهى هذه الحصانات والامتيازات من تاريخ إبلاغ القطر صاحب الشأن بانتهاء عملهم في المنظمة.ويشترط في ذلك أنه إذا لم يكن الموظف من رعايا القطر الذي يعمل فيه ولم يكن مقيماً اقامة دائمة فيه، فإنه يبقى متمتعاً بالحصانات والامتيازات الممنوحة له حتى انقضاء مهلة معقولة تمكنه من مغادرة ذلك القطر

مادة 17 

تمنح الحصانات والامتيازات للموظفين تمكيناً لهم من ممارسة مهام وظائفهم بحرية واستقلال لا لمصالحهم الخاصة، ويحق للأمين العام، بل يتوجب عليه أن يرفع الحصانة عن أى موظف وفى أية حالة يرى معها أن تلك الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأن من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح المنظمة ويكون لمجلس وزراء المنظمة حق رفع الحصانة بالنسبة للأمين العام

مادة 18 

تتعاون المنظمة في كل الأوقات السلطات المختصة في الأقطار الأعضاء لتسهيل سير العدالة سيراً حسناً وتأمين مراعاة القوانين والأنظمة المحلية والحيلولة دون حصول أي تعسف في استعمال الحصانات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا البروتوكول

مادة 19

لا يجوز أن يقوم موظف المنظمة فى القطر العضو بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص

مادة 20 

لا يعتبر أي نشاط يمارسه فى نطاق مهامه الرسمية أى من الأشخاص الذين يتمتعون بحصانات وامتيازات وفقاً لهذا البروتوكول سبباً لمنعه من دخول أراضي القطر الذي يؤدى فيه مهامه الرسمية أو سبباً لمطالبته بمغادرتها إلا أنه اذا أساء أحد هؤلاء الأشخاص استعمال امتيازات الإقامة أو مارس فى القطر الذى يؤدى فيه مهامه الرسمية نشاطاً متعارضاً مع مصالح ذلك القطر وخارجاً عن حدود صفته الرسمية فلا تعفيه هذه الامتيازات والحصانات من حق ذلك القطر في أبعاده بشرط موافقة وزير الخارجية في حكومة ذلك القطر بعد تشاوره مع الأمين العام.

مادة 21 

يكون اتصال المنظمة بالأقطار الاعضاء عن طريق ممثلي الأقطار الأعضاء في مجلس وزراء المنظمة

مادة 22

تطبق وتفسر أحكام هذا البروتوكول على هدى من أحكام اتفاقية انشاء المنظمة وما يجرى على تلك الاتفاقية من تعديلات واذا حصل خلاف بشأن تطبيق وتفسير هذا البروتوكول فإن الفصل فيه يكون من الاختصاص الإلزامي للهيئة القضائية الخاصة بالمنظمة وإلى أن تنشأ الهيئة القضائية المشار إليها يكون الاختصاص بتطبيق وتفسير هذا البروتوكول لمجلس وزراء المنظمة، ويخضع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن للأحكام الخاصة باتخاذ القرارات في المسائل الموضوعية، على أن يكون القرار نهائياً وملزماً

مادة 23

أ- يصبح هذا البروتوكول نافداً بالنسبة لكل قطر من الأقطار الأعضاء الموقعين عليه اعتباراً من تاريخ إيداع وثيقة انضمام 

مادة 24 

حرر هذا البروتوكول من ثلاث نسخ أصلية يحتفظ كل عضو بنسخة منها ويلحق باتفاقية إنشاء المنظمة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منها.

ls.org.ly