بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 ذي القعدة 1383 ه الموافق 4 إبريل 1964م بلائحة المناقصات والمزايدات والقرارات المعدلة له.
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.
قرر
مادة 1
يؤذن للمؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي في أن تشترى ما تقتضي الحاجة العاجلة شراءه من شتلات الأشجار المثمرة اللازمة لمشروعات التشجير وذلك في الحدود الآتية: –
الشراء بطريق الممارسة من المشاتل الخارجية في حدود مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه.
الشراء بالممارسة بطريق الاتفاق المباشر من المشاتل المحلية في حدود مبلغ اثني عشر ألف جنيه.
مادة 2
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.