قرار بالموافقة على التعاقد بطريق الممارسة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بالموافقة على التعاقد بطريق الممارسة

مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

يؤذن للمؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي في أن تشترى ما تقتضي الحاجة العاجلة شراءه من شتلات الأشجار المثمرة اللازمة لمشروعات التشجير وذلك في الحدود الآتية: –

  1. الشراء بطريق الممارسة من المشاتل الخارجية في حدود مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه.
  2. الشراء بالممارسة بطريق الاتفاق المباشر من المشاتل المحلية في حدود مبلغ اثني عشر ألف جنيه.

مادة 2 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly