قرار بالموافقة على اتفاقيتي إنشاء شركتين مشتركتين مع جمهورية غينيا
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
ووفق على اتفاقية إنشاء شركتين مشتركتين إحداهما للنقل البحري والأخرى للصيد البحري بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية غينيا ، والملحق نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.