وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بالتصديق على اتفاقية إنشاء شركات مشتركة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا بتاريخ 12 ربيع الآخرة 1396ه الموافق 4 إبريل 1976.
وبناء على ما عرضه أمين الخارجية
قررت
مادة 1
ووفق على اتفاقية إنشاء شركتين مشتركتين إحداهما للنقل البحري والأخرى للصيد البحري بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية غينيا ، والملحق نصوصها بهذا القرار.