Skip to main content

قرار بالموافقة على اتفاقيتي إنشاء شركتين مشتركتين مع جمهورية غينيا

14 ديسمبر 1977

قرار بالموافقة على اتفاقيتي إنشاء شركتين مشتركتين مع جمهورية غينيا

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

ووفق على اتفاقية إنشاء شركتين مشتركتين إحداهما للنقل البحري والأخرى للصيد البحري بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية غينيا ، والملحق نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • عبدالعاطي العبيدي
  • رئيس اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 4 محرم 1398ه
  • الموافق 14 ديسمبر 77