قرار بالموافقة على اتفاقيتي إنشاء شركتين مشتركتين مع جمهورية غينيا
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 44 لسنة 1974 بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بالتصديق على اتفاقية إنشاء شركات مشتركة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا بتاريخ 12 ربيع الآخرة 1396ه الموافق 4 إبريل 1976.
- وبناء على ما عرضه أمين الخارجية
قررت
مادة 1
ووفق على اتفاقية إنشاء شركتين مشتركتين إحداهما للنقل البحري والأخرى للصيد البحري بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية غينيا ، والملحق نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- عبدالعاطي العبيدي
- رئيس اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 4 محرم 1398ه
- الموافق 14 ديسمبر 77