قرار بالموافقة على اتفاقيتي إنشاء شركتين مشتركتين مع جمهورية غينيا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بالموافقة على اتفاقيتي إنشاء شركتين مشتركتين مع جمهورية غينيا

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

ووفق على اتفاقية إنشاء شركتين مشتركتين إحداهما للنقل البحري والأخرى للصيد البحري بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية غينيا ، والملحق نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly