Skip to main content

قرار بالموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في شأن الاستخدام والتوظيف

21 مايو 1961

قرار بالموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في شأن الاستخدام والتوظيف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على اتفاقية العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في شأن الاستخدام والتوظيف التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في مدينة (جنيف) بتاريخ 25 يونيه 1957.

قرر

مادة 1

ووفق على اتفاقية العمل الدولية رقم 111 المرافقة والخاصة بالتمييز في شأن الاستخدام والتوظيف التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في مدينة (جنيف) بتاريخ 25 يونيه سنة 1957.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 7 ذي الحجة سنة 138 هـ
  • الموافق 21 من مايو 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

الاتفاقية 111 الخاصة بالتمييز العنصري في شأن الاستخدام والتوظيف

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف في دورته الثانية والأربعين يوم 4 يونيو 1958 بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، 

  • بعد ما قرره من اعتماد بعض الاقتراحات الخاصة بالتمييز في ميدان الاستخدام والتوظيف المدرج في البند الرابع من جدول أعمال الجلسة.
  • وبعد ما اعتزمه من جعل هذه الاقتراحات موضوعا لاتفاقية دولية، ونظرا لما صدر عنه إعلان فيلادلفيا من تأكيد ما يعود للبشر جميعا، ذكورا وإناثا، مهما كانت أجناسهم وعقائدهم من حق السعي لخيرهم العادى وتقدمهم المعنوي في جو من الحرية والكرامة والأمان الاقتصادي وتكافؤ الفرص.
  • واعتبارا لما يقوم عليه التمييز فى حد ذاته من انتهاك الحقوق التي صرح بها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان قرر في هذا اليوم الخامس والعشرين من يونيو عام 1958 وضع الاتفاقية التي التالية التي ستعرف فيما بعد باسم “اتفاقية التمييز في الاستخدام والتوظيف لعام 1958.

مادة 1

  1. في أحكام هذه الاتفاقية تشمل كلمة (تمييز):
  • أ. أي تفرقة أو استثناء أو ايثار يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس (من ذكر أو أنثى) أو الدين أو الرأى السياسى أو العرق القومي أو الأصل الاجتماعي ويكون من شأنه القضاء على التكافؤ في الفرص أو المعاملة فى الاستخدام أو التوظف أو النيل من ذلك. 
  • ب. أى تفرقة أخرى أو استثناء أو إيثار آخر يقرره العضو المختص ما بعد التشاور مع ممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال أن وجدت، ومع غيرهم من الهيئات المناسبة ويكون من شأنه القضاء على التكافؤ فى الفرص أو المعاملة فى الاستخدام أو التوظف أو النيل من ذلك.
  1. لا تعتبر التفرقة من التمييز كما لا يعتبر الاستثناء أو الايثان منه إذا كانت طبيعة الوظيفة ومقتضياتها الجوهرية مما يوجب ذلك.
  2. يشمل تعبير استخدام وتوظيف لأغراض هذه الاتفاقية توافر الفرص للتدريب المهني والاستخدام وتولى الوظائف الخصوصية والاستفادة من شروط الاستخدام وظروفه.

مادة 2

يتعهد كل عضو تسرى عليه هذه الاتفاقية، فى سبيل القضاء على التمييز ان يعلن ويتبع سياسة قومية من شأنها تحقيق المساواة في المعاملة والفرص فيما يتعلق بالاستخدام والتوظيف وذلك بالطرق الملائمة للظروف والأوضاع المحلية.

مادة 3

يتعهد كل عضو تسري عليه هذه الاتفاقية أن يعمل، بالطرق الملائمة للظروف والأوضاع المحلية على ما يأتي:

  • أ. حيث منظمات أرباب العمل والعمال وغيرها من المنظمات على التعاون على نشر هذه السياسة والعمل بموجبها.
  • ب. وضع التشريعات وتشجيع البرامج التربوية الكفيلة بتحقيق قبول هذه السياسة ومراعاتها.
  • ج. إلغاء التشريعات البرلمانية وتعديل الأوامر والإجراءات الادارية التي تتعارض هذه السياسة.
  • د. تطبيق هذه السياسة، فيما يتعلق بالاستخدام، تحت إشراف سلطة قومية.
  • هـ. ضمان العمل بهذه السياسة فى مجال الارشاد والتدريب المهني وخدمات التوظيف تحت إدارة سلطة قومية مختصة.
  • و. الإشارة في التقارير السنوية الخاصة بتنفيذ الاتفاقية الى الاجراءات المتخذة هذه السياسة والنتائج المتوافرة تبعا للإجراءات المذكورة.

مادة 4

كل تدبير يستهدف له اى شخص يقوم بأعمال مخلة بأمن الدولة أو يشتبه في قيامه بذلك بناء على أسباب معقولة، لا يعد من التمييز إذا كان لهذا الشخص حق الطعن أمام هيئة مختصة وفقا للإجراءات المحلية المتبعة.

مادة 5

  1. لا تعتبر من التمييز، كافة التدابير الخاصة بالحماية والمساعدة المنصوص عليها فيما أقره مؤتمر العمل الدولى من الاتفاقيات والتوصيات الأخرى.
  2. يجوز لأى عضو بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأرباب العمل والعمال، إذا توافرت أن يتخذ أية تدابير خاصة أخرى تكفل مواجهة ما يحتاج اليه بعض الأشخاص الذين يعترف لهم عموما بالحاجة الى حماية وعناية خاصة لأسباب الجنس (من ذكر وأنثى) أو المسؤوليات العائلية أو الوضع الاجتماعي والثقافي، ولا تعتبر التدابير أو السن أو العجز المذكورة في هذه الحال من التمييز

مادة 6

يتعهد كل من ابرم هذه الاتفاقية أن يطبق نصوصها في الأقطار التابعة له وفقا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية.

مادة 7

ترسل وثائق إبرام هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي وذلك لتسجيلها حسب الأصول.

مادة 8

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية من أعضاء منظمة العمل الدولية إلا من سجل إبرامه لها لدى المدير العام.
  2. يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد مضي اثنا عشر شهرا من تاريخ تسجيل إبرامه.

مادة 9

  1.  لكل عضو ابرم هذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء العمل وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام للتسجيل، ولا يسرى مفعول هذا الانسحاب إلا بعد مرور سنة على تاريخ تسجيله.
  2. كل عضو ابرم هذه الاتفاقية ولم يمارس حق الانسحاب المنصوص عليه بهذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في البند السابق. يعتبر مقيد بأحكامها فترة عشر سنوات اخرى يكون له بعدها حق الانسحاب كما يكون له هذا الحق كل عشر سنوات وفقا للشروط الواردة في هذه المادة.

مادة 10

  1. على المدير العام لمكتب العمل الدولى أن يشعر جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بكل إبرام وانسحاب يرسل إليه من أعضاء المنظمة.
  2. على المدير العام، عند اشعار أعضاء المنظمة بتسجيل الإبرام الثاني المرسل إليه أن يلف أنظار أعضاء المنظمة إلى تاريخ بدء سريان الاتفاقية.

مادة 11

على المدير العام لمكتب العمل الدولى أن يرسل إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع وثائق الإبرام والانسحاب المسجلة لديه وفقا للمواد السابقة وذلك ليعمل السكرتير المذكور على تسجيلها بموجب المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 12

على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أن يقدم، كلما رأى ضرورة ذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية إلى المؤتمر العام وأن يعتبر مدى الرغبة في إدراج موضوع تعديلها، كلياً أو جزئياً، في جدول أعمال المؤتمر.

مادة 13

  1. إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية، كلياً أو جزئياً، وجب مراعاة الآتى ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك:
  • أ. يعتبر العضو المبرم للاتفاقية المعدلة الحديدة منسحبا من هذه الاتفاقية بحكم القانون رغم أحكام المادة 9، وذلك من تاريخ نفاذ الاتفاقية المعدلة الجديدة إذا وضعت موضع التنفيذ. 
  • ب. يغلق باب إبرام هذه الاتفاقية دون الدول الأعضاء اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة.
  1. تظل هذه الاتفاقية، على اى حال، سارية المفعول في وضعها الراهن بالنسبة لمن ابرمها من الأعضاء ولم يبرم الاتفاقية المعدلة.

مادة 14

يعتبر النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متعادلين من حيث الاعتماد والنفاذ.