قرار بالموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في شأن الاستخدام والتوظيف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بالموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في شأن الاستخدام والتوظيف

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

ووفق على اتفاقية العمل الدولية رقم 111 المرافقة والخاصة بالتمييز في شأن الاستخدام والتوظيف التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في مدينة (جنيف) بتاريخ 25 يونيه سنة 1957.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الاتفاقية 111 الخاصة بالتمييز العنصري في شأن الاستخدام والتوظيف

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف في دورته الثانية والأربعين يوم 4 يونيو 1958 بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، 

مادة 1

  1. في أحكام هذه الاتفاقية تشمل كلمة (تمييز):
  1. لا تعتبر التفرقة من التمييز كما لا يعتبر الاستثناء أو الايثان منه إذا كانت طبيعة الوظيفة ومقتضياتها الجوهرية مما يوجب ذلك.
  2. يشمل تعبير استخدام وتوظيف لأغراض هذه الاتفاقية توافر الفرص للتدريب المهني والاستخدام وتولى الوظائف الخصوصية والاستفادة من شروط الاستخدام وظروفه.

مادة 2

يتعهد كل عضو تسرى عليه هذه الاتفاقية، فى سبيل القضاء على التمييز ان يعلن ويتبع سياسة قومية من شأنها تحقيق المساواة في المعاملة والفرص فيما يتعلق بالاستخدام والتوظيف وذلك بالطرق الملائمة للظروف والأوضاع المحلية.

مادة 3

يتعهد كل عضو تسري عليه هذه الاتفاقية أن يعمل، بالطرق الملائمة للظروف والأوضاع المحلية على ما يأتي:

مادة 4

كل تدبير يستهدف له اى شخص يقوم بأعمال مخلة بأمن الدولة أو يشتبه في قيامه بذلك بناء على أسباب معقولة، لا يعد من التمييز إذا كان لهذا الشخص حق الطعن أمام هيئة مختصة وفقا للإجراءات المحلية المتبعة.

مادة 5

  1. لا تعتبر من التمييز، كافة التدابير الخاصة بالحماية والمساعدة المنصوص عليها فيما أقره مؤتمر العمل الدولى من الاتفاقيات والتوصيات الأخرى.
  2. يجوز لأى عضو بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأرباب العمل والعمال، إذا توافرت أن يتخذ أية تدابير خاصة أخرى تكفل مواجهة ما يحتاج اليه بعض الأشخاص الذين يعترف لهم عموما بالحاجة الى حماية وعناية خاصة لأسباب الجنس (من ذكر وأنثى) أو المسؤوليات العائلية أو الوضع الاجتماعي والثقافي، ولا تعتبر التدابير أو السن أو العجز المذكورة في هذه الحال من التمييز

مادة 6

يتعهد كل من ابرم هذه الاتفاقية أن يطبق نصوصها في الأقطار التابعة له وفقا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية.

مادة 7

ترسل وثائق إبرام هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي وذلك لتسجيلها حسب الأصول.

مادة 8

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية من أعضاء منظمة العمل الدولية إلا من سجل إبرامه لها لدى المدير العام.
  2. يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد مضي اثنا عشر شهرا من تاريخ تسجيل إبرامه.

مادة 9

  1.  لكل عضو ابرم هذه الاتفاقية أن ينسحب منها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء العمل وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام للتسجيل، ولا يسرى مفعول هذا الانسحاب إلا بعد مرور سنة على تاريخ تسجيله.
  2. كل عضو ابرم هذه الاتفاقية ولم يمارس حق الانسحاب المنصوص عليه بهذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في البند السابق. يعتبر مقيد بأحكامها فترة عشر سنوات اخرى يكون له بعدها حق الانسحاب كما يكون له هذا الحق كل عشر سنوات وفقا للشروط الواردة في هذه المادة.

مادة 10

  1. على المدير العام لمكتب العمل الدولى أن يشعر جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بكل إبرام وانسحاب يرسل إليه من أعضاء المنظمة.
  2. على المدير العام، عند اشعار أعضاء المنظمة بتسجيل الإبرام الثاني المرسل إليه أن يلف أنظار أعضاء المنظمة إلى تاريخ بدء سريان الاتفاقية.

مادة 11

على المدير العام لمكتب العمل الدولى أن يرسل إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع وثائق الإبرام والانسحاب المسجلة لديه وفقا للمواد السابقة وذلك ليعمل السكرتير المذكور على تسجيلها بموجب المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 12

على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أن يقدم، كلما رأى ضرورة ذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية إلى المؤتمر العام وأن يعتبر مدى الرغبة في إدراج موضوع تعديلها، كلياً أو جزئياً، في جدول أعمال المؤتمر.

مادة 13

  1. إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية، كلياً أو جزئياً، وجب مراعاة الآتى ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك:
  1. تظل هذه الاتفاقية، على اى حال، سارية المفعول في وضعها الراهن بالنسبة لمن ابرمها من الأعضاء ولم يبرم الاتفاقية المعدلة.

مادة 14

يعتبر النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متعادلين من حيث الاعتماد والنفاذ.

ls.org.ly