أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن التنظيم الصناعي

12 أغسطس 1965

قرار باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن التنظيم الصناعي

وزير الصناعة

بعد الاطلاع 

  • على المرسوم الملكي بقانون رقم 5 لسنة 1965 في شأن التنظيم الصناعي.

قرر

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1

تسرى أحكام قانون التنظيم الصناعي على المنشآت الصناعية التي تقوم بتحويل المواد الأولية أو النصف مصنعة تحويلا طبيعيا أو كيميائيا، كليا أو جزئيا الى منتجات صناعية لغرض زيادة قيمتها وعلى المنشآت الصناعية التي تقوم بعمليات التجميع وذاك اذا تجاوزت قيمة التكاليف الكلية لإقامة أي منها خمسة ألاف جنيه.

مادة 2

تشمل التكاليف الكلية المشار إليها بالمادة السابقة ما يأتي:

  1. ثمن المباني أو قيمتها الرأسمالية إذا كانت مؤجرة.
  2. قيمة المعدات والآلات بما فى ذلك مصاريف النقل والتركيب.
  3. المصاريف العامة للتأسيس والتأثيث.

مادة 3

تسرى أحكام الترخيص على المنشآت التي لم يتم انشاؤها بعد او التي لم يتم استكمال الاتها ولم تباشر نشاطها وقت نفاذ القانون وتسرى أحكام القيد على المنشأت القائمة والتي تباشر نشاطها وكذلك المنشآت التي تمت إقامتها واستكملت الاتها ولم يتم تشغيلها بعد وقت نفاذ القانون.

الباب الثاني الترخيص والقيد

مادة 4

تقدم طلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون إلى مصلحة التنظيم الصناعى لدراستها ثم تحيلها مصحوبة بنتيجة الدراسة إلى اللجنة المشار إليها بالمادة السادسة لإبداء رأيها فيه.

مادة  5

يحرر طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الوزارة ويبين به اسم المنشأة ووضعها القانوني ونوع الصناعة واسم المدير المسئول وتكاليف انشاء المصنع وعدد العمال الذين يتوقع استخدامهم والقدرة الإنتاجية للمصنع وسعر التكلفة المقدر لوحدة الإنتاج وما إلى ذلك من البيانات ويرفق بالطلب المستندات الآتية:

  1. رسم للمصنع مصدق عليه من الجهة المختصة مقياس 1: 200.
  2. شهادة من البلدية بسلامة المبنى بما يتناسب ونوع الصناعة.
  3. شهادة من وزارة الصحة بتوافر الشروط الصحية في المصنع.

وإذا كان المصنع ملكا لشركة تدم بالاضافة الى ذلك المستندات الاتية

  • أ) الإذن بتأسيس الشركة.
  • ب) صورة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
  • ج) مستخرج من السجل التجارى·

وعلى طالب الترخيص أن بقدم كافة البيانات والمستندات التي تطلبها منه الوزارة وتراها متعلقة بموضوع الترخيص وذلك خلال المدة التي تحددها له.

مادة 6

يعد بوزارة الصناعة سجل خاص بطلبات الترخيص والتعديل يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه وتاریخ إعلام الطالب بالموافقة أو الرفض والتظلم منه ونتيجة بحث النظام و سداد الرسوم ورقم القسيمة الدالة على السداد ونوع النشاط الذي يزاوله طالب الترخيص، واسم المرخص إليه وما الى ذلك من بيانات.

مادة 7

تشكل لجنة التراخيص المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون على الوجه التالى:

  1. وكيل وزارة الصناعة – رئيسا
  2. مدير مصلحة التنظيم الصناعى – عضوا
  3.  مدير مصلحة البحوث الصناعية – عضوا 
  4. مدير مصلحة التدريب والخدمات الصناعية – عضوا
  5. مندوب عن وزارة الاقتصاد – عضوا
  6. مندوب عن وزارة التخطيط والتنمية – عضوا
  7. مندوب عن وزارة الصحة – عضوا
  8. مندوب عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية – عضوا
  9. مندوب عن مصلحة الجمارك – عضوا
  10. مندوب عن البلدية التي يقع المصنع في دائرة اختصاصها  عضوا

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية عدد اعضائها.وتصدر توصياتها بأغلبية عدد الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 8

تختص اللجنة المشار إليها بإبداء الرأى فيما يعرض عليها من طلبات إقامة المنشآت الصناعية أو تغيير غرضها الصناعى أو نقلها من مكانها أو النظر في طلبات الماء التراخيص المقدمة من مصلحة التنظيم الصناعي.

وتبدي اللجنة رأيها بعد الاطلاع على رأى مصلحة التنظيم الصناعي خلال شهرين من تاريخ استيفاء المستندات والأوراق.

مادة 9

يقوم وكيل الوزارة بدعوة اللجنة للاجتماع مرة كل شهر على الأقل  ما لم تكن هناك طلبات للعرض عليها وباتخاذ إجراءات رفع توصياتها لوزير الصناعة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التوصية.

مادة 10

يصدر وزير الصناعة قراره بمنح الترخيص أو برفضه بعد الإطلاع على قرارات اللجنة ويقوم مدير مصلحة التنظيم الصناعى بإبلاغ طالب الترخيص بقرار وزير الصناعة بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدوره.

مادة 11

على المنشأة الصناعية القائمة والتي تسرى عليها أحكام قانون التنظيم الصناعي أن تقدم الى مصلحة التنظيم الصناعى طلبا لقيدها في السجل الذي تعده الوزارة لهذا العرض وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ اللائحة.

ويقيد الطلب في السجل برقم متسلسل حسب تاريخ وروده.

ويخطر طالب القيد برقم القيد وتاريخه بكتاب موصى عليه.

مادة 12

تتولى مصلحة التنظيم الصناعى التحقق من صحة البيانات الواردة في طلب القيد بواسطة مندوبيها.

وإذا ثبت أن طلب القيد يحتوى على بيانات غير صحيحة أو تنقصه بعض البيانات تقوم المصلحة المذكورة بدعوة صاحب الشأن بخطاب موصى عليه فى ميعاد تحدده لسماع آخر.

هذا الشأن فإذا تخلف عن الحضور رغم انذاره تقوم المصلحة بتصحيح القيد أو بشطبه من تلقاء نفسها ثم يخطر صاحب المنشأة بالتصحيح أو الشطب بخطاب موصى عليه.

مادة 13

يكون طلب الترخيص أو القيد المشار إليه بالمواد السابقة مصحوبا بالايصال الدال على أداء رسم قدره خمسة جنيهات لحساب وزارة الصناعة ولا يرد الرسم سواء قبل الطلب أو رفض.

ويكون رسم المستخرج أو الشهادة مبلغ جنيهان تدفع لحساب وزارة الصناعة.

الباب الثالث توقف المنشأة وإلغاء التراخيص

مادة 14

على كل منشأة صناعية تعمل في الصناعات الأساسية التي تحدد بقرار من وزير الصناعة غب في وقف إنتاجها أو تقلل منه أن تتقدم بطلب الى مصلحة التنظيم الصناعى تبين فيه.

  • أ) اسم المنشأة وعنوانها.
  • ب) نوع نشاطها.
  • ج) عدد موظفيها وعمالها.
  • د) كمية الإنتاج.
  • ه) السلع أو المنتجات التي سيتناولها التعديل أو التوقف.
  • و) الاسباب التي دفعت الى طلب التوقف أو تقليل الإنتاج.
  • ز) التاريخ الذي ترغب فيه المنشأة اجراء التوقف أو تقليل الإنتاج.
  • ج) مدة هذا التوقف أو تقليل الإنتاج.

مادة 15

يقدم طلب التوقف أو تقليل الإنتاج قبل الميعاد المحدد بشهرين على الأقل وتقوم مصلحة التنظيم الصناعي بدراسة الطلب وتقديم تقرير عنه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة ٧ وذلك خلال أسبوعين من تاريخ وروده ويعرض وكيل الوزارة توصية اللجنة المذكورة على الوزير لإصدار قرار فيه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار فور صدوره.

مادة 16

يكون إلغاء التراخيص وفقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه بناء على مذكرة ترفع من وكيل وزارة الصناعة الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابعة من اللائحة يبين فينا المخالفات المنسوبة إلى صاحب الترخيص.

وتدعو اللجنة صاحب الشأن للحضور في ميعاد تحدده له على حسابه الخاص لسماع أقواله وذلك بخطاب موصى عليه.

وتعرض توصية اللجنة في الخصوص على وزير الصناعة لإقرارها.

الباب الرابع التظلم

مادة 17

يكون التنظيم من قرارات رفض الترخيص او إلغائه أو شطب القيد أو تصحيحه بكتاب يقدمه صاحب الشأن الى مصلحة التنظيم الصناعى متضمنا أسباب التظلم.

مادة 18

تشكل لجنة للنظر فى التظلمات على النحو التالي:

  1. وكيل وزارة الصناعة – رئيسا
  2. المستشار القانوني للوزارة – عضوا
  3. مدير مصلحة التنظيم الصناعى – عضوا
  4. عضو تختاره الغرفة التجارية التى يقع فى دائرتها المصنع – عضوا
  5. رئيس قسم الترخيص والمراقبة بالوزارة – عضوا

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل وعند تساوى العدد يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 19

على اللجنة استدعاء صاحب الطلب لسماع أقواله ولها سماع أقوال من ترى الاستئناس برأيهم وخبرتهم العملية وترفع اللجنة تقريرها الى الوزير لإصدار قراره فى التظلم، ثم يخطر المتظلم بالفرار عليه مصحوب عام الوصول مع التأشير في السجلات الخاصة بمضمون بخطاب موصى القرار وتاريخ إخطار المتظلم.

الباب الخامس أحكام عامة

مادة 20

اذا رغب احد اصحاب المنشات فى الحصول على معلومات أو بيانات إحصائية أو خرائط فنية أو بحوث لمعاونته في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها وفقا للمادة الثامنة من القانون فعليه تقديم طلب بذلك إلى وكيل وزارة الصناعة الذي يحيله إلى المصلحة المختصة لفحصه وإبداء رأيها فيه واقتراح الرسم إلا ويعرض الوكيل نتائج الدراسة مشفوعة برأيه فيها على الوزير للبث في الطلب.

مادة 21

يحدد الرسم المشار إليه بالمادة السابقة طبقا لما يتطلبه إعداد المعلومات والبيانات والخرائط المطلوبة من مجهود وعمل بحد أدنى قدره جنيهان وحد أقصى قدره خمسمائة جنيه. يسدد لخزانة وزارة المالية لحساب وزارة الصناعة.

ويخطر الطالب بمقدار الرسم والمدة التي يتطلبها إعداد هذه البيانات على أن يدفع الرسم مقدما.

مادة 22

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاریخ نشره.

  • صدر بالبيضاء في 12 أغسطس 1965
  • عبد القادر البدري
  • وزير الصناعة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount