قرار باللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 1973 م بشأن الجمعيات التعاونية للاسكان
- تاريخ: 10 سبتمبر 1973
- رقم التشريع: 30
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الجمعيات والتعاونيات
قرار باللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 1973 م بشأن الجمعيات التعاونية للاسكان
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1973 م بشأن الجمعيات التعاونية للاسكان.
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان.
قرر
المحتويات
الباب الأول تأسيس الجمعيات وإجراءات شهرها
مادة 1
يتم تأسيس وشهر الجمعيات التعاونية للإسكان طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة 2
يحرر عقد تأسيس الجمعية ويوقع عليه من جميع المؤسسين ويجب أن يتضمن تاريخ ومكان تحريره وأسماء المؤسسين ومهنهم ومحل إقامتهم واسم الجمعية ومنطقة عملها وغرضها وقيمة اكتتاب كل مؤسس فى رأس مالها، كما يجب أن يتضمن العقد اختيار لجنة تأسيسية مؤقتة من ثلاثة مؤسسين يفوضون فى إتمام إجراءات التأسيس والشهر، يكون منهم رئيس و أمين الصندوق.
مادة 3
على اللجنة التأسيسية بمجرد اختيارها أن تشرع فى إعداد مشروع نظام للجمعية يتضمن الأحكام والبيانات التي يتطلبها القانون رقم 30 لسنة 1973 م المشار إليه و يجب أن يعرض مشروع هذا النظام فور إعداده على المؤسسين للنظر في الموافقة عليه، وتتم الموافقة بالتوقيع على صيغته المكتوبة توقيعاً مصدقاً عليه.
مادة 4
على اللجنة التأسيسية أن تدعو المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بالجمعية طبقاً لنظامها الى الاكتتاب فى أسهمها، وذلك وفقاً للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في نظام الجمعية.
مادة 5
على اللجنة التأسيسية للجمعية أن تقدم الى مديرية الإسكان بالمحافظة الكائن في دائرتها الجمعية طلباً لشهر الجمعية مرفقاً به خمس نسخ من الأوراق التالية، وذلك عندما يبلغ عدد أعضاء الجمعية خمسين عضواً على الأقل:
- عقد تأسيس الجمعية ونظامها موقعاً عليهما من جميع المؤسسين ومصدقاً على توقيعاتهم.
- محضر انتخاب اللجنة التأسيسية.
- مشروع برنامج لنشاط الجمعية يعده المؤسسون لعرضه على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها لإقراره.
- قائمة بأسماء المساهمين وقيمة اكتتاب كل منهم.
ولا يجوز لأي من الأعضاء الانسحاب من الجمعية إلا بعد شهرها و انتخاب مجلس إدارتها أو رفض طلب الشهر.
- ايصال ايداع قيمة اكتتاب الأعضاء في أحد المصارف المحلية المعتمدة.
مادة 6
تتولى مديرية الاسكان المختصة فحص المستندات المقدمة لشهر الجمعية وعليها إحالتها بعد التحقق من أنها مستوفاة، إلى الجهة المختصة بوزارة الإسكان مشفوعة بملاحظاتها عليها وعلى مديرية الإسكان أن تخطر المؤسسين باحالة الطلب إلى الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها.
مادة 7
يتم شهر الجمعية بقيدها برقم مسلسل في السجل المعد لذلك بوزارة الاسكان و نشر ملخص لعقد التأسيس والنظام في إحدى الصحف اليومية، ويدون في هذا السجل ملخص لبيانات عقد تأسيس الجمعية ونظامها، وتختم نسخ عقد التأسيس والنظام بخاتم يدل على إتمام إجراءات الشهر، يدون فيه تاريخ القيد ورقمه، وتاريخ نشر ملخص عقد تأسيس الجمعية ونظامها في احدى الصحف اليومية، واسمها ورقم عددها الذي تم فيه النشر. وترسل الى كل من الجمعية، ومديرية الاسكان المختصة، نسخة عقد من تأسيس الجمعية ونظامها، وتحتفظ الوزارة بالنسخ الأخرى مع بقية المستندات ولا يجوز للجمعية أن تزاول نشاطها إلا بعد شهرها.
مادة 8
لا يجوز لوزارة الإسكان رفض طلب شهر جمعية أو شهر تعديل نظامها إلا لسبب أو أكثر مما يأتي:
- إذا تعارض إنشاء الجمعية أو تعديل نظامها مع أحكام القانون رقم 30 لسنة 1973 م المشار إليه أو مع هذه اللائحة.
- إذا ثبت للوزارة عدم توافر ضمانات النجاح للجمعية في تحقيق أغراضها.
- اذا لم تتوفر شروط العضوية فى الحد الادنى لعدد الأعضاء اللازم توفره لتكوين الجمعية.
وفى حالة رفض الوزارة لطلب الشهر تتولى إبلاغ رئيس اللجنة التأسيسية بهذا الرفض وأسبابه مع إخطار مديرية الاسكان المختصة بصورة من قرار الرفض.
مادة 9
كل تعديل في نظام الجمعية يجب شهره بقيده في سجل خاص بذلك يدون فيه ملخص لقرارات الجمعية العمومية غير العادية التى قررت التعديل وتاريخ اجتماعها وينشر ملخص التعديل في احدى الصحف اليومية ولا يكون التعديل نافذاً إلا بعد إتمام إجراءات قيده ونشر ملخصه.
مادة 10
يخصص بمديرية الإسكان المختصة سجل فرعى يدون فيه أسماء الجمعيات التعاونية، التي تم شهرها وتاريخ هذا الشهر، وتاريخ شهر أي تعديل في نظامها.
الباب الثاني إدارة الجمعية
الفصل الأول الجمعية العمومية
مادة 11
يجب على اللجنة التأسيسية أن تدعو الجمعية العمومية الى الاجتماع وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إتمام شهر الجمعية، وإلا تولت مديرية الإسكان توجيه هذه الدعوة في الأسبوع التالي لمضي الثلاثين يوماً المذكورة.
ويتولى أكبر الأعضاء الحاضرين سناً – رئاسة الاجتماع
ويكون أول موضوع في جدول الأعمال هو النظر في قبول عضوية الأشخاص الذين ساهموا في الجمعية حتى تاريخ الاجتماع الأول للجمعية العمومية ولم تذكر أسماؤهم في عقد التأسيس والنظام الداخلى.
ويكون لمن تتقبل عضويته الحق بعد ذلك في التصويت على الموضوعات الأخرى المدرجة فى جدول الأعمال ثم تنظر المسائل الآتية:
- أ. اعتماد مصاريف التأسيس
- ب. إقرار مشروع برنامج نشاط الجمعية.
- ج. إقرار نظام الجمعية
- د. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- هـ. الموضوعات الأخرى التي يتضمنها جدول الأعمال.
مادة 12
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء و تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر فى حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة.
مادة 13
اذا لم يتوفر النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العمومية دعيت للانعقاد مرة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ انتهاء الموعد الذي كان مقرراً لاجتماعها، ويكون اجتماعها في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 14
تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل خلال السنة وذلك في مدى الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء على دعوة من مجلس الإدارة للنظر في الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال، ويجب توجيه الدعوة قبل ميعاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل وذلك بموجب خطاب مسجل، ويبين فى الدعوة مكان وزمان الاجتماع كما يجب أن يرفق بها جدول الأعمال.
ويجب أن يتضمن جدول الأعمال الموضوعات الآتية:
- أ. التصديق على تقارير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات واعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
- ب. تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية.
- ج. النظر في فصل أو إسقاط العضوية عن أعضاء الجمعية الذين تنطبق عليهم احدى حالات الفصل أو الإسقاط وفقاً لنظام الجمعية.
- د. النظر في عزل أعضاء مجلس الإدارة و إسقاط عضويتهم في الحالات المنصوص عليها في نظام الجمعية.
- هـ. اعتماد مشروع برنامج للسنة الجديدة في ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية.
- و. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- ز. النظر فيما يضاف إلى جدول الأعمال بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين.
مادة 15
اذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال الثلاثة أشهر المشار إليها في المادة السابقة، انعقدت الجمعية بحكم القانون فى يوم السبت من الأسبوع الأول من الشهر الرابع لانتهاء السنة المالية، وتتولى مديرية الاسكان التنبيه إلى ميعاد انعقاد
الجمعية.
مادة 16
يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادى كلما كان ذلك ضرورياً لمصلحة الجمعية، ويكون ذلك بناء على طلب من مديرية الإسكان أو مجلس الإدارة أو ربع أعضاء الجمعية العمومية.
وتتولى الجمعية غير العادية النظر في المسائل الآتية:
- أ. تعديل برنامج العمل السنوى عند الاقتضاء.
- ب. طرح الثقة بأعضاء مجلس الادارة كلهم أو بعضهم.
- ج. تعديل نظام الجمعية د الاندماج في جمعية أخرى.
- هـ. حل الجمعية وتصفيتها.
- و. تعرض الجمعية لأخطار طارئة.
ويجب أن توجه الدعوة إلى الاجتماع قبل الميعاد المحدد له بأسبوعين على الأقل بموجب خطاب مسجل ويبين فى الدعوة زمان ومكان الاجتماع كما يجب أن يرفق بها جدول الأعمال.
مادة 17
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور ثلثي عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت للانعقاد خلال الخمسة عشر يوماً التالية، ولا يكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب دعيت الجمعية الى الانعقاد خلال العشرة أيام التالية، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً إذا حضر ربع عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء الحاضرين، ولا تكون القرارات نافذة بالنسبة للبنود ج، د، هـ من المادة السابقة إلا بعد شهرها بذات الإجراءات التي يتم بها شهر الجمعية.
مادة 18
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الادارة الحاضرين سناً، وعند غياب أعضاء مجلس الإدارة تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى الرئاسة.
مادة 19
يجب ابلاغ مديرية الاسكان المختصة بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بعشرة أيام على الأقل لإيفاد مندوب عنها لحضور الاجتماعات والاشتراك في المداولة دون أن يكون له حق التصويت.
ولا تكون قرارات الجمعية العمومية نافذة إلا بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها لوزير الاسكان دون أن يعترض عليها.
الفصل الثاني مجلس الإدارة
مادة 20
يدير الجمعية مجلس ادارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 22.
مادة 21
مدة العضوية بمجلس الإدارة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته.
مادة 22
يشترط فيمن يكون عضواً بمجلس الإدارة ما يأتي:
- أ. أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية وبحقوقه المدنية والسياسية.
- ب. الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ج. أن يكون قد أدى ما عليه من ديون أو عهد مستحقة الأداء للجمعية.
- د. ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التي تدخل في أغراض الجمعية أو تتعارض مع مصالحها.
- هـ. أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على فتح باب الترشيح.
- ويستثنى من هذا الشرط أعضاء مجلس الإدارة الأول.
- و. أن يكون ممن يتعاملون مع الجمعية، على ألا يكون متعاقداً أو مرتبطاً معها بعقد أو تعامل تقوم معه شبهة استغلال النفوذ.
- ح. الا يكون عضواً فى مجلس ادارة جمعية تعاونية اسكانية أخرى. ط ألا تكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس ما لم تكن قد مضت سنتان على إسقاط هذه العضوية.
ولا يجوز أن يشترك فى عضوية مجلس إدارة الجمعية الواحد عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة.
مادة 23
ينتخب مجلس الادارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق ويكون لرئيس مجلس الادارة أو لمن يفوضه هذا المجلس حق التوقيع عن الجمعية وتمثيلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
مادة 24
يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها عدا ما يدخل منها في اختصاص الجمعية العمومية ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:
- أ. رسم السياسة العامة التي تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها في إطار البرنامج المقرر لها.
- ب. الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة العمل فيها وتعيين العاملين بها والرقابة عليهم.
- ج. تكوين اللجان اللازمة لحسن سير العمل في الجمعية سواء من أعضاء المجلس أو من غيرهم من مساهمى الجمعية وتحديد اختصاصات هذه اللجان·
- د. إعداد الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها وعرضها على الجمعية العمومية.
- هـ. إعداد التقرير السنوي المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية وما حققته من فائض أو خسائر والمشروعات الجديدة التى يرى المجلس أن يتضمنها مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية في السنة المالية وعرض هذا التقرير على الجمعية العمومية.
- و. مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد بها من ملاحظات والعمل على اصلاح وازالة ما تكشف عنه من أخطاء أو مخالفات.
- ط. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
- ك. تحديد قيمة السلف المستديمة والمؤقتة وتعيين من يتولى الصرف منها على الأوجه اليومية اللازمة لسير العمل في الجمعية ومراقبة الصرف ومراجعة مستنداته.
مادة 25
يجتمع مجلس الادارة اجتماعاً دورياً عادياً مرة على الأقل كل شهر، في الموعد الذي يحدده المجلس في أول اجتماع له بعد انتخابه.
ويجوز كلما دعت الضرورة دعوة المجلس للاجتماع، وذلك بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، أو بناء على دعوة من ثلث أعضاء المجلس.
مادة 26
تتم اجتماعات المجلس في مقر الجمعية ويجوز لأسباب طارئة انعقاده في غير المقر.
وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.
ويجب توجيه الدعوة الى كل الأعضاء للاجتماع على أن يوضح بها جدول أعمال الجلسة.
فإذا انعقد المجلس في غير مقر الجمعية لأسباب طارئة وجب توجيه الدعوة الى كل الاعضاء مع توقيعهم جميعاً بما يفيد علمهم بتاريخ الجلسة ومكانها واذا لم يتكامل العدد القانونى لصحة انعقاد المجلس أعيدت الدعوة إلى الاجتماع خلال أسبوع من التاريخ الذي كان مقرراً لانعقاده الأول ويعتبر انعقاد المجلس في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد أعضاء المجلس الحاضرين وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي منه رئيس الجلسة.
مادة 27
يجب أن تدون محاضر جلسات المجلس في سجل خاص يعد لذلك ويوقع على المحضر من جميع الأعضاء الحاضرين.
أما صدور المحاضر فيوقع عليها رئيس الجلسة وأمين السر، ويجب أن ترقم صفحات سجل محاضر الجلسات بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم الجمعية.
ويبقى سجل محاضر الجلسات فى عهدة أمين الجمعية. أما خاتم الجمعية الرسمى فيبقى في عهدة رئيس مجلس الإدارة.
مادة 28
يعرض مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية حسابات الجمعية شاملة الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر مشفوعة بالمستندات المثبتة لها على مراجعي الحسابات لفحصها قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل وذلك بعد إتمام جرد المخازن و موجودات الجمعية جرداً فعلياً.
ويجب أن تعرض الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات في مقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوى بثمانية أيام على الأقل وأن تظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.
مادة 29
يقوم مجلس الادارة باعداد التقرير السنوي المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية وما حققته من فائض أو خسائر والمشروعات الجديدة التي يرى المجلس أن يتضمنها مشروع البرنامج السنوي لنشاط الجمعية في السنة التالية وذلك في تاريخ سابق على انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل ويودع بمركز الجمعية لاطلاع الأعضاء عليه ويعد المجلس ملخصاً لهذا التقرير يرسل الى الاعضاء مرفقاً بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
مادة 30
في حالة صدور قرار من وزير الإسكان بحل مجلس ادارة الجمعية أو بإسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضائه يجب إبلاغ ذلك القرار إلى مديرية الإسكان الواقعة بدائرتها الجمعية ونشره في إحدى الصحف اليومية ولصقه على مقر الجمعية لمدة عشرة أيام على الأقل.
مادة 31
على عضو مجلس الإدارة الذى تزول عنه صفة العضوية أن يبادر بتسليم ما قد يكون في عهدته من أوراق ودفاتر ومستندات إلى مجلس الإدارة خلال مدة أقصاها سبعة أيام على الأكثر من تاريخ ابلاغه بزوال عضويتة، ويتم التسليم بموجب محضر رسمى من صورتين تسلم صورة للعضو السابق وصورة لمجلس الإدارة لتحفظ بالجمعية.
الباب الثالث النظام المالي للجمعية
مادة 32
- يتكون رأس مال الجمعية من عدد غير محدود من الأسهم، ويشترط ألا تقل قيمة السهم عن دينار واحد والا يقل ما يشترك به العضو عن سهم واحد و تدفع قيمة الأسهم بالكامل.
- تكون الأسهم اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز التنازل عنها إلا لعضو من أعضاء الجمعية.
- لا يجوز توزيع أى فائدة أو عائد عن الاسهم.
مادة 33
للعضو الذي تزول عنه صفة العضوية الحق في استرداد قيمة ما ساهم به في الجمعية في الحدود الواردة في المادة التالية، وبشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأسمال الجمعية الى أقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها رأس المال منذ نشأة الجمعية وبشرط ألا يترتب على الاسترداد إخلال بما التزمت به الجمعية قبل الغير.
مادة 34
تسترد قيمة الأسهم في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بمسرة قيمتها الحقيقية في مال الجمعية الموجود في ختام السنة المالية الجارية طبقاً للحساب الختامى المصدق عليه من الجمعية وبعد خصم كل ما على العضو من ديون للجمعية.
والجمعية أن تقرر رد قيمة الاسهم خلال الستة أشهر التالية لعمل الحساب الختامي السنوي كما يكون لها الحق في عدم رد أكثر من ربع رأس مال الجمعية المدفوع خلال سنة واحدة.
ولا يجوز للجمعية أن ترد للعضو مبلغاً يزيد على القيمة التي دفعها عن الأسهم التي اكتتب فيها.
مادة 35
للجمعية قبول الهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراضها ويكون ذلك بقرار من مجلس إدارتها يبين به موضوع الهبة أو الوصية والغرض منها وكينمية تنفيذها بما لا يتعارض مع أهداف الجمعية.
مادة 36
تمسك الجمعية دفتراً خاصاً بمعاملاتها مع الأعضاء و دفتراً آخر خاصاً بمعاملاتها مع الغير إذا كان نظامها يسمح بذلك. ويكون لكل من معاملاتها مع أعضائها أو الغير حساب مستقل ويجب أن يشتمل كل من الدفترين المشار إليهما على جميع البيانات المتعلقة بمعاملات العضو أو الغير مع الجمعية بحيث يكون واضحاً به كافة ما قامت الجمعية بصرفه من القروض العينية أو النقدية وما قام العضو أو الغير بسداده منها والباقى عليه.
مادة 37
- يجوز للجمعية إنشاء صندوق ادخار خرى استثمار حصيلته لصالح الأعضاء، وتتكون موارد الصندوق من العناصر الآتية:
- أ. نسبة من فائض نشاط الجمعية تحددها الجمعية العمومية بحيث لا تجاوز 50% من هذا الفائض.
- ب. مدخرات الأعضاء.
- يبين النظام الأساسي للجمعية أوجه استثمار أموال الصندوق بما يتفق وأغراضها ويجوز أن يكون من بين هذه الأوجه منح قروض للأعضاء في الحالات التي يبينها ذلك النظام، أو إنشاء مشروعات خدمات لصالح أعضاء الجمعية.
- لا يجوز استثمار أكثر من 50% من أموال الصندوق في وقت واحد.
- يجب أن تكون حسابات صندوق الادخار مستقلة عن حسابات الجمعية وأن تكون له دفاتر وسجلات مستقلة.
- تشرف على الصندوق لجنة يعين أعضاؤها بقرار من مجلس ادارة الجمعية ويكون من بين أعضاء هذه اللجنة مدير أو مشرف الجمعية وتضم أميناً للصندوق ويكون توقيع المدير أو المشرف وأمين الصندوق ضرورياً عند صرف أية مبالغ من حصيلة الصندوق ويضع مجلس إدارة كل جمعية القواعد والإجراءات التي تتبع في إدارة الصندوق.
مادة 38
للجمعيات الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري، يصدر الأمر بالحجز من المحافظ المختص.
الباب الرابع شروط وأوضاع توزيع المساكن
مادة 39
تتولى الجمعية التعاونية شراء الأراضي واقامة المساكن عليها بغرض تمليكها أو تأجيرها للأعضاء، وشراء واستئجار المباني السكنية لبيع وحداتها أو تأجيرها للاعضاء و الاقتراض لهذا الغرض.
مادة 40
على كل عضو من أعضاء الجمعية يرغب في الحصول على مسكن سواء عن طريق التمليك أو التأجير، أن يقدم طلباً بذلك الى مجلس ادارة الجمعية يوضح فيه إمكانياته و موارده المالية. ولا يجوز لاى عضو في الجمعية الحصول مع زوجته وأولاده القصر على أكثر من مسكن واحد.
ويقوم مجلس الإدارة بتنسيق رغبات الأعضاء وإعداد سجلين أحدهما خاص بالأعضاء الراغبين في الحصول على مسكن عن طريق التمليك والآخر بالاعضاء الراغبين في الحصول على مسكن عن طريق التأجير.
ويرتب الأعضاء بالسجلين المشار إليهما وفقاً لترتيب اشتراكهم المسلسل في سجل عضوية الجمعية.
مادة 41
يضع مجلس الإدارة خطة الحصول على الأموال والقروض اللازمة لشراء الأراضى وإقامة المباني عليها، وطريقة سداد تلك القروض وفوائدها. كما يضع المجلس ميزانية الجميع عمليات الإنشاء وطريقة التعاقد على تنفيذها.
مادة 42
يضع المجلس نظاماً لأعمال الصيانة والاصلاحات اللازمة للمساكن والإشراف عليها سواء أكانت للتمليك أو للتأجير مع تدبير المورد المالى اللازم لهذه الأعمال أو تحصيل ذلك من الاعضاء.
مادة 42
- أ. يخطر مجلس الادارة الأعضاء الذين أبدوا رغبتهم في الحصول على مسكن بطريق التمليك بخطابات موصى عليها للحضور خلال شهر من تاريخ الاخطار الى مقر الجمعية للاطلاع على النماذج واختيار الوحدة السكنية بعد معرفة تكاليفها المبدئية، وعليه دفع مقدم الثمن الذي يحدده مجلس الإدارة.
- ب. اذا لم يقم العضو بدفع مقدم الثمن في الموعد المحدد لذلك، يسقط حقه في الحصول على المسكن بحسب رغبته السابقة ويدرج اسمه في سجل الأعضاء بعد اسم آخر عضو مقيد في هذا السجل.
مادة 44
يحرر بين الجمعية والعضو الذى يباع إليه مسكن عقد بيع يتضمن الأحكام اللازمة في هذا الشأن، وبصفة خاصة الأحكام التالية:
- أ. عدم نقل الملكية إلى المشتري إلا بعد سداد كامل الثمن.
- ب. حق الجمعية فى فسخ العقد بدون إنذار أو تنبيه إذا تأخر العضو عن أداء ثلاثة أقساط شهرية متتالية فى سنة مالية واحدة أو زالت عضويته قبل أداء كامل الثمن.
- ج. إلزام العضو الذي زالت عضويته أو فسخ عقد البيع المبرم معه بدفع قيمة النسبة التي يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك المباني عن مدة سريان العقد بالإضافة إلى قيمة الإصلاحات الضرورية اللازمة للمسكن ونسبة معينة من ثمنه نظير احتمال انخفاض الأسعار مع تعويض الجمعية عما يحتمل أن أن يصيبها من ضرر من جراء فسخ العقد وتستنزل من هذه المبالغ الأقساط التي أداها العضو.
- د. حق العضو في أداء أقساط باقى الثمن أو بعضها قبل المدة المحددة لذلك حتى تنتقل الملكية اليه.
- هـ. أحقية العضو في تأجير مسكنه لسبب قهرى يقره مجلس الادارة ويكون التأجير فى هذه الحالة عن طريق الجمعية وبالطريقة التي يقرها مجلس الإدارة لهذا الغرض.
- و. حق العضو في التنازل عن عقده لعضو آخر بالشروط التي يقررها مجلس الادارة بمراعاة أولوية الاعضاء الذين لم يحصلوا على مساكن وفق ترتيبهم المسلسل.
- ز. قيام الجمعية نيابة عن العضو بدفع المستحقات الحكومية أو غير ذلك من المستحقات الناشئة عن عقد البيع.
- ط حلول الورثة الشرعيين محل مورثهم إذا حصلت الوفاة قبل أداء باقى أقساط الثمن وعليهم اختيار من يمثلهم لدى الجمعية، وتقبل عضويته بها بعد تقديم الإعلام الشرعي المثبت لورثتهم وصورة من الاتفاق الذي يحدد العلاقة بين هذا العضو وباقي الورثة بشأن المسكن وحفظ هذه الأوراق لدى الجمعية.
- ی. بيان قيمة المسكن وكيفية دفع الأقساط وشروط ذلك.
- ك. التزام العضو بدفع نفقات واتعاب عقد البيع ومصاريف التسجيل، بما في ذلك مصاريف قيد حق امتياز الجمعية فى حالة عدم سداد الثمن بالكامل ومصاريف شطب هذا الحق.
مادة 45
تؤجر الجمعية ما لديها من مساكن للأعضاء الراغبين فى التأجير والمقيدين بالسجل المنصوص عليه في المادة 40 وفقاً لترتيبهم المسلسل. ويجوز التأجير لغير الأعضاء ممن تنطبق عليهم شروط العضوية فيما يزيد عن حاجة أعضاء الجمعية، إذا كان نظامها يسمح بالتعامل مع غير الأعضاء.
الباب الخامس انقضاء الجمعية
مادة 46
تنقضى الجمعية بانتهاء المدة المعينة لها دون مد أجلها، أو باندماجها في جمعية أخرى. كما تنقضي الجمعية بصدور قرار بحلها من الجمعية العمومية غير العادية أو من وزير الاسكان عند تحقق احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون رقم 30 لسنة 1973 م المشار إليه.
مادة 47
لا يكون القرار الصادر من الجمعية العمومية بحل الجمعية أو الموافقة على إدماجها في جمعية أخرى نافذاً إلا بعد اعتماده من وزير الاسكان. ويجب في جميع الأحوال إبلاغ القرار الصادر بحل الجمعية وتصفيتها أو إدماجها الى مديرية الاسكان المختصة ويتم شهره في احدى الصحف اليومية ولصقه على مقر الجمعية لمدة عشرة أيام على الأقل.
مادة 48
يحظر على أعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها، كما يحظر على القائمين بإدارتها و على موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها ويمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو حقوقها إلا بإذن كتابى من المصفى.
مادة 49
تقوم الجهة التي أصدرت قرار الحل بتعيين مصف أو أكثر وتحديد أجره ومدة التصفية، ويجب على القائمين بادارة الجمعية تسليم المصفى الأموال والمستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويباشر المصفى أعمال التصفية تحت إشراف ورقابة مديرية الاسكان المختصة وعلى المصفى بعد انتهاء أعمال التصفية أن يرفع الى هذه المديرية تقريراً بنتيجة عمله مشفوعاً بالحساب الختامي للتصفية.
مادة 50
لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم كما لا يجوز أن يؤدي إليهم أى مبلغ يزيد على القروض أو الودائع المستحقة لهم لدى الجمعية. فاذا تبقى شيء بعد ذلك أودع أحد المصارف المحلية ويتولى وزير الإسكان بيان أوجه استعماله فى أغراض المنفعة العامة أو الخدمات الاجتماعية في منطقة عمل الجمعية.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أموال صندوق الادخار المنصوص عليه في المادة 37 من هذه اللائحة.
مادة 51
تتولى وزارة الإسكان بعد التصفية شطب اسم الجمعية من سجل الجمعيات.
مادة 52
يجوز أن تدمج جمعية أو أكثر في جمعية أخرى قائمة، بموافقة الجمعيات العمومية غير العادية للجمعيات ذات الشأن.
كما يجوز أن تدمج جمعيتان أو أكثر في جمعية واحدة جديدة يتم انشاؤها من الجمعيات المندمجة وذلك وفقاً لنظام اساسى جديد تقره الجمعيات العمومية للجمعيات المندمجة، وتتولى إجراءات تكوين الجمعية الجديدة وشهرها لجنة تختارها لهذا الغرض الجمعيات العمومية المشار إليها.
مادة 53
في الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة تؤول إلى الجمعية التي تم ادماجها أو نشأت عن الاندماج جميع أصول وخصوم الجمعيات التى انقضت، وذلك وفقاً لما يسفر عنه تقييم أموال هذه الجمعيات في تاريخ تنفيذ قرار الادماج.
وتتولى لجنة تمثل فيها الجمعيات المندمجة ويشترك في عضويتها مندوبا عن وزارة الإسكان تحديد المركز القانونى والمالى وتقييم أصول وخصوم الجمعيات التي تم إدماجها أو اندماجها.
ويكتسب أعضاء الجمعيات المندمجة صفة العضوية في الجمعية المندمج فيها بمجرد صدور قرارات الإدماج، كما تكتسب هذه الصفة في حالات الاندماج بمجرد شهر الجمعية التي نشأت عنه.
وذلك كله دون حاجة إلى أى إجراء آخر، وترتب العضوية وفقاً للأقدمية في الجمعيات المنقضية.
مادة 54
على مجلس إدارة الجمعية المندمج فيها دعوة جمعيتها العمومية غير العادية لتقرير تعديل النظام الأساسي بما يتفق وصالح جميع الأعضاء وذلك خلال شهر من تاريخ تنفيذ قرار الادماج.
مادة 55
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 13 شعبان 1393 هـ
- الموافق 10 سبتمبر 1973 م