Skip to main content

قرار باللائحة التنفيذية لقانون صندوق توفير البريد

23 أغسطس 1962

قرار باللائحة التنفيذية لقانون صندوق توفير البريد

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1962 بإنشاء صندوق توفير البريد.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

قرر

الباب الأول في دفتر التوفير

مادة 1

يجوز لكل شخص أن يطلب من مكاتب البريد المرخص لها بأداء خدمات التوفير فتح دفتر للتوفير باسمه بشرط أن يودع في صندوق التوفير مبلغًا لا يقل عن مائة مليم.ويحرر الطلب عن النموذج المعد لذلك مشتملاً على البيانات الآتية:

  1. اسم الطالب ولقبه واسم والده ولقبه.
  2. محل الميلاد ومحل الإقامة.
  3. السن والجنسية والمهنة أو الصناعة.
  4. العنوان الذي توجه إليه الإخطارات والمكاتبات المتعلقة بصندوق التوفير.
  5. المبلغ المطلوب إيداعه رقماً وكتابة.
  6. إقرار برغبة الطالب في تقاضي أو عدم تقاضي فوائد على المبالغ المودعة.
  7. الإذن لإدارة صندوق التوفير بضم المبالغ المودعة من الطالب إلى أموال غيره من المودعين واستثمارها بالطرق التي تقررها مصلحة البريد.

ويوقع الطالب بامضائه أو خاتمه النموذج المشار إليه وبطاقتين من البطاقات المعدة لذلك، فإذا لم يستطيع الكتابة ولم يكن له خاتم جاز قبول التوقيع ببصمة إبهامه.وعلى الطالب إبلاغ إدارة صندوق التوفير بكل تغيير يحصل في البيانات المقدمة.

مادة 2

إذا كان الطلب مقدماً من الوكيل أو من الولي أو الوصي أو القيم أو النائب عن الغائب فيجب أن يكون مصحوبًا بالمستندات المثبتة لصفته.ويكون إثبات ولاية الأب بتقديم شهادة ميلاد القاصر، وإثبات ولاية الجد لأب بتقديم الشهادة المذكورة مشفوعة بشهادة وفاة الأب، أما إثبات الوكالة والوصاية والقوامة والنيابة عن الغائب فيكون بتقديم السند أو الحكم المقرر لهذه الصفة.

مادة 3

يجوز فتح دفاتر توفير بأسماء الأشخاص الاعتبارية على أن يقدم لصندوق التوفير ما يثبت إنشاؤها والقرار الصادر بتعيين من ينوب عنها في التعامل مع الصندوق.

المادة 4

لا يجوز فتح دفاتر توفير لحاملها أو باسم مستعار أو باسم مقصور على الحرفين الأولين من الاسم واللقب.

مادة 5

يجب أن ترقم دفاتر التوفير ترقيماً مسلسلاً قبل تسليمها لمكاتب البريد، ويخصص بقدر الإمكان رقم مجموعة دائم لكل مكتب بريد مرخص له بأداء خدمات التوفير.

مادة 6

يجوز لصاحب الدفتر أن يطلب نقل دفتره من مكتب البريد المفتوح فيه الحساب إلى مكتب بريد آخر مرخص له باداء خدمات التوفير، ويتم هذا النقل مجانًا.

مادة 7

إذا لم يعد الدفتر يتسع لإثبات عمليات جديدة به، فيسحب من صاحبه ويعطى له دفتر جديد بدلًا منه مجانًا.أما إذا تمزق الدفتر أو أصابه تلف أو تلطخ بمادة أو بسائل بحيث يصبح غير صالح للاستعمال فيسحب من صاحبه ويعطى له دفتر جديد بدلًا منه مقابل رسم قدره خمسون مليماً.وفي الحالتين، يُرحل إلى الدفتر الجديد رصيد الدفتر القديم.

مادة 8

إذا سحب دفتر التوفير لإرساله إلى إدارة صندوق التوفير لقيد الفوائد أو للمراجعة أو بسبب نقل الدفتر إلى مكتب آخر أو لأي سبب ما، وجب تسليم صاحبه إيصالًا عنه كمستند مؤقت إلى حين رد الدفتر إليه.

مادة 9

إذا فقد دفتر التوفير، فعلى صاحبه أن يبلغ ذلك للصندوق لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث.فإذا لم يسفر البحث عن نتيجة، يُعلن عن فقد الدفتر في مكتب البريد المفتوح فيه الحساب وفي الجريدة الرسمية.ويُعطى صاحب الدفتر المفقود، بناءً على طلبه، دفترًا جديدًا مقابل رسم قدره خمسون مليماً وذلك بعد سبعة أيام من تاريخ الإعلان عن الدفتر المفقود في الجريدة الرسمية.بحيث إذا وجد بعد ذلك، اعتبر ملغى ولا يجوز التعامل به.

ويجوز لمكتب البريد فتح دفتر توفير مؤقت مقابل رسم قدره خمسون مليماً يحل فيما بعد محل الدفتر المفقود إذا ما رغب صاحبه في إيداع مبلغ بالصندوق قبل إتمام الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.

وإذا توفى صاحب الدفتر المفقود وطلب ورثته صرف المبالغ المودعة به، فيجوز لإدارة صندوق التوفير الترخيص في فتح دفتر جديد بدلًا منه بناءً على طلب الوكيل عن الورثة أو أحدهم.

الباب الثاني في الإيداع والاسترداد

مادة 10

يجب على صاحب الدفتر تقديم دفتره بمكتب البريد المختص عند إيداع أو استرداد أي مبلغ.وله أن يودع إما بنفسه أو بواسطة غيره دون أن يطلب إثبات شخصية القائم بالإيداع متى قدم الدفتر للمكتب مع المبلغ المطلوب إيداعه.

مادة 11

يجوز إيداع مبالغ في الصندوق بحوالات أو إذون بريدية أو شيكات إذا كان المودع غائبًا عن الجهة التي يوجد بها مكتب البريد المفتوح فيه الحساب أو إذا كان يرغب في فتح دفتر جديد.وعلى المودع في الحالة الأولى أن يرسل دفتره إلى مكتب البريد.

مادة 12

يجوز لإدارة صندوق التوفير، تشجيعًا لروح الادخار بين القصر المميزين في المدارس وغيرها، أن تسمح لهم بإيداع نقود في الصندوق وذلك بتقديم نماذج خاصة تصرف لهم من مكاتب البريد مجانًا وتلصق عليها طوابع بريد من فئة خمسة أو عشرة مليمات بحيث تعادل قيمتها مائتي مليم على الأقل.وعلى المكتب الذي تقدم إليه هذه النماذج أن يقيد قيمتها لحساب صاحبها في دفتر التوفير كأنها مبالغ مودعة نقدًا.

مادة 13

يجوز قبول الودائع في غير مكتب البريد المفتوح فيه الحساب بشرط أن يكون المكتب المرغوب الإيداع فيه من المكاتب المرخص لها بأداء خدمات التوفير.

مادة 14

يجوز لصاحب الدفتر التنازل عن الرصيد المقيد فيه للغير وذلك بموجب إقرار موقع منه ومن المتنازل إليه ومصدق رسميًا على توقيعهما فيه.

وإذا رغب المتنازل إليه فى معاملة الصندوق ولم يكن له دفتر سابق فيعطى له دفتر جدید باسمه ويرحل إليه الرصيد المتنازل عنه.

مادة 15

على كل من يرغب في استرداد مبلغ من رصيد دفتر التوفير أن يثبت شخصيته للموظف المختص في مكتب البريد إذا لم يكن معروفًا له.

مادة 16

يجوز لصاحب الدفتر، ووكيله المفوض في التعامل مع صندوق التوفير متى خوله التوكيل ذلك، أن يوكل عنهما شخصًا آخر لاسترداد مبلغ من دفتر التوفير وذلك بموجب توكيل مصدق عليه رسميًا.ويجوز أن يكون ذلك بتوكيل عرفي في الحالات الطارئة التي لا يستطيع فيها صاحب الشأن التصديق على التوقيعات كالوفاة أو المرض أو السفر على ألا يزيد المبلغ المسترد على عشرة جنيهات.وعلى الموظف المختص أن يتثبت من صحة التوكيل في هذه الحالات.

مادة 17

لأصحاب المبالغ المودعة استردادها كلها أو بعضها فورًا من مكاتب البريد المرخص لها باتباع نظام مسك الحساب الجاري، أما في المكاتب الأخرى فلا يجوز أن يزيد المبلغ المسترد فورًا على عشرة جنيهات.ويجب استئذان إدارة صندوق التوفير في سحب أي مبلغ يزيد على هذا القدر بموجب طلب مكتوب أو ببرقية ترسل عن طريق مكتب البريد على نفقة طالب الاسترداد.

مادة 18

يجوز استرداد مبالغ من دفتر التوفير من مكتب آخر غير المكتب المفتوح فيه الحساب بشرط أن يكون من المكاتب المرخص لها بأداء خدمات التوفير وأن تستأذن إدارة صندوق التوفير قبل الصرف مهما كانت القيمة المطلوبة.وفي هذه الحالة يخصم من المبلغ المسترد رسم حوالة بريدية أو إذن بريد ما لم يكن قد سبق إيداعه في المكتب المذكور قبل الاسترداد مباشرة وفقًا لحكم المادة 13.

مادة 19

لا يجوز استرداد مبلغ من الدفتر المنقول إلا بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ اعتماد نقل الحساب.وإذا طلب استرداد مبلغ قبل انقضاء هذه المدة فيحصل رسم حوالة بريدية أو إذن بريد عن المبلغ المطلوب استرداده ما لم يكن قد سبق إيداعه في المكتب الذي نقل إليه الدفتر قبل النقل مباشرة وفقًا لحكم المادة 13.

مادة 20

تصرف المبالغ المستحقة لصاحب الدفتر المتوفى إما لجهة الاختصاص بناءً على طلب مكتوب أو للورثة على أن يقدموا شهادة الوفاة والمستندات المثبتة لصفتهم.ويعرض الطلب على إدارة صندوق التوفير لفحصه وإصدار الإذن بالصرف.

مادة 21

على مكتب البريد أن يعطي إيصالًا عن كل مبلغ يورد إليه مع قيده في دفتر التوفير، وأن يأخذ إيصالًا عن كل مبالغ يسترد مع خصمه من رصيد دفتر التوفير، وذلك كله وفقًا للتعليمات التي تصدرها إدارة صندوق توفير البريد.

الباب الثالث في قيد الفوائد والحسابات

مادة 22

تقيد الفوائد السنوية على دفاتر التوفير في المواعيد التي تحددها إدارة صندوق التوفير وتخطر بها مكاتب البريد المختصة لطلب الدفاتر من أصحابها وإرسالها لإدارة الصندوق للمراجعة وقيد الفوائد.

ولادارة صندوق التوفير فى اى وقت أن تطلب للمراجعة اى دفتر توفير كلما رأت ضرورة لذلك وتعاد الدفاتر المطلوبة للمراجعة أو لقيد الفوائد لأصحابها في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها.

ولا يجوز إيداع أى مبلغ فى دفتر التوفير ولا استرداده منه أثناء وجوده إدارة صندوق التوفير للمراجعة أو لقيد الفوائد او لاى غرض آخر إلا بإذن سابق منها.

مادة 23

إذا رغب صاحب الدفتر في تصفية حسابه خلال السنة المالية، فيضاف صافي الفوائد إلى رأس المال في الحساب الجاري وفي دفتر التوفير.

مادة 24

إذا ظهر في أي وقت أن لأحد الأشخاص أكثر من دفتر توفير، فلا تُحسب أي فوائد عن المبالغ المودعة في الدفتر أو الدفاتر المفتوحة بعد الدفتر الأول.وتضاف هذه المبالغ إلى الحساب المقيد في الدفتر الأول إذا رغب صاحبها في ذلك، وإلا فتُرد إليه.

مادة 25

تقوم إدارة صندوق التوفير بمسك الحساب الجاري عن دفاتر التوفير لِأصول المبالغ المودعة وفوائدها وأبواب استثمارها.وتحضر وتضبط الحساب الختامي السنوي للصندوق الذي ينتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

مادة 26

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت في البيضاء بتاريخ 23 ربيع الأول سنة 1382 ه.
  • الموافق 23 أغسطس سنة 1962 م.
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء