قرار باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالات التجارية
- تاريخ: 4 أكتوبر 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
نشر في
القانون
تشريعات ذات علاقة
قرار باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالات التجارية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 17 من المرسوم الملكي بقانون في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية الصادر فى 27 يوليه سنة 1967،
- وبناء على ماعرضه وزير الإقتصاد والتجارة،
قرر
مادة 1
تنشأ بوزارة الإقتصاد والتجارة إدارة تسمى إدارة الوكالات التجارية تختص بتنفيذ أحكام المرسوم الملكي بقانون بتنظيم أعمال الوكالات التجارية المشار إليه وأحكام هذه اللائحة.
مادة 2
يعد بادارة الوكالات التجارية سجل يسمى «سجل الوكالات التجارية » تقيد به أسماء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون كل أو بعض الأعمال الآتية عن شركات أو محال تجارية أجنبية:
- أ- التوكيل التجاري·
- ب- أعمال المعتمد التجاري.
- ج- الوكالة بالعمولة.
- د- التمثيل التجاري.
- ه- السمسرة.
مادة 3
لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى مزاولة الأعمال المشار إليها في المادة السابقة إلا بعد قيد أسمه في سجل الوكالات التجارية.
ويجوز إجراء هذا القيد قبل إبرام العقود أو الإتفاقات التي تحول للشخص مزاولة الأعمال المذكورة وذلك بعد أخذ إقرار عليه بتقديم هذه العقود أو الاتفاقات خلال سنة من تاريخ قيده وإلا اتخذت اجراءات شطب قيده بالسجل طبقاً للمادة 13 فقرة 2 من القانون.
مادة 4
يقدم طلب القيد في السجل إلى إدارة الوكالات التجارية مباشرة أو عن طريق مراقبات الإقتصاد والتجارة في كل من بنغازي وطرابلس وسبها وللمكاتب التابعة لها، ويحسب الميعاد المنصوص عليه في المادة 8 من القانون من تاريخ تسلم إدارة الوكالات التجارية لطلب القيد أو وصوله اليها من المراقبات أو المكاتب التابعة لها.
مادة 5
يقدم طلب القيد في السجل من ثلاث نسخ على الإستمارة رقم 1 المرفق نموذجها، وإذا رغب الطالب في قيد أسمه وكيلا لأكثر من شركة أو محل تجارى وجب أن يقدم طلباً مستقلا عن كلا منها.
مادة 6
يرفق بكل طلب من طلبات القيد المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة به وعلى الأخص ما يأتي:
أ- إذا كان طالب القيد شخصاً طبيعياً:
- مستخرج رسمى من صحيفة قيد الطالب في السجل التجاري
- شهادة إدارية بحسن السيرة والسمعة وعدم ارتكاب الطالب لأية جريمة ضد الإقتصاد العام أو الصناعة أو التجارة أو حرية العمل أو احتكار البضائع أو الغش فيها والمشار إليها في البند 3 من الفقرة أ من المادة 3 من القانون.
- شهادة رسمية من المحكمة المختصة بعدم اشهار افلاسه.
- شهادة إثبات الجنسية الليبية.
ب- إذا كان طالب القيد شركة:-
- صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها.
- شهادة من الجهة المختصة تثبت أن رأسمالها مملوك بالكامل لليبيين.
- مستخرج رسمى من صحيفة القيد فى السجل التجارى.
- شهادة رسمية من المحكمة المختصة بعدم إشهار إفلاسها.
مادة 7
لا يقبل طلب القيد إلا إذا كان مستوفياً للشروط والأوضاع التي يتطلبها القانون وأحكام هذه اللائحة.
مادة 8
تقيد إدارة الوكالات التجارية طلبات القيد في دفاتر خاصة مؤقتة بمجرد استلامها بأرقام متتابعة حسب تاريخ استلامها ويعطى الطالب إيصالا يشتمل على البيانات الآتية:-
- رقم الطلب وتاريخ تقديمه.
- اسم الطالب ولقبه ومهنته ومحل إقامته وصفته في تقديم الطلب.
- توقيع الموظف الذي استلم الطلب.
ويجري تنظيم استلام الطلبات و قيدها في الدفاتر المذكورة واحالتها الى ادارة الوكالات التجارية في حالة ارسالها اليها عن طريق مراقبات الإقتصاد أو المكاتب التابعة لها بقرار من مدير الإدارة المذكورة.
مادة 9
تتولى إدارة الوكالات التجارية دراسة طلبات القيد في السجل وإبلاغ أصحاب الشأن بالقرارات التي تتخذ في شأنها سواء كانت بالقبول أو الرفض خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإدارة لها أو وصولها اليها من المراقبات أو المكاتب التابعة لها، ويجوز للإدارة قبل البت في الطلب سماع أقوال الطالب او وكيله وتكليفه تقديم ما تراه ضرورياً من بيانات أو أدلة.
ويخصص لكل فرد أو شركة ملف يحفظ به طلب القيد ومشتملاته والطلبات المقدمة من صاحب الشأن بالإضافة فى السجل أو التعديل أو التأشير فيه، وصور الاتفاقيات أو العقود التي تودع بالإدارة.
مادة 10
تخصص في السجل صحيفة خاصة بكل وكيل يتقرر قيده، وتدون في هذه الصحيفة البيانات الثابتة في الإستمارة رقم 1 المرافق نموذجها مع مراعاة أحكام المادة 13 من هذه اللائحة.
ويعطى صاحب الشأن بمجرد إتمام إجراءات القيد شهادة دالة على قيده بالسجل ورقم قيده.
مادة 11
تخطر الإدارة طالب القيد في حالة رفض طلبه باسباب قرارها بموجب كتاب موصى عليه يرسل إليه في محل إقامته المبين بطلبه.
ويجب أن يشتمل هذا الأخطار على بيان حق الطالب في التظلم الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون مع ذكر المواعيد والإجراءات المتعلقة برفع ذلك التظلم.
مادة 12
على الأشخاص الذين يزاولون عملا من أعمال الوكالات التجارية أن يودعوا ادارة الوكالات التجارية صوراً من الاتفاقيات والعقود التي يبرمونها مع الشركات أو المحال التجارية الأجنبية خلال شهر من تاريخ ابرامها.
ويقدم طلب الإيداع إلى إدارة الوكالات التجارية من ثلاث نسخ موقع عليها من الطالب ويعطى عنها ايصالا موقعاً عليه من الموظف المختص ومبيناً به رقم الطلب وتاريخ تقديمه واسم مقدمة وصفته ومهنته ومحل إقامته.
- مستخرج رسمى من صحيفة قيد الشركة أو المحل التجاري الأجنبي في السجل التجاري في البلد الذي يوجد به مرکز ادارته الرئیسی.
- صورة طبق الأصل من الاتفاق أو العقد المبرم بين الوكيل والشركة أو المحل التجارى الأجنبي.
- صورة من الشروط العامة للعمليات التجارية التي يخول الوكيل إبرامها في ليبيا مع بيان مفصل عن قيمة العمولة أو المقابل الذي يتقاضاه الوكيل إذا لم يتضمن العقد ذلك.
- تعهد من الوكيل بتحويل ما يستحقه من عمولة أو مقابل الى ليبيا خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق.
مادة 13
تقوم إدارة الوكالات التجارية بأدراج ملخص لجميع الاتفاقات والعقود التى يودعها صاحب الشأن وفقاً للمادة السابقة في الصحيفة الخاصة به في السجل ويجب أن يشتمل هذا الملخص على البيانات الآتية:
- تاريخ إيداع الاتفاق أو العقد ومدة سريانه.
- اسم وعنوان الشركة أو المحل التجاري الأجنبي والمكان الذي يوجد به مرکز إدارته الرئيسي.
- مقدار العمولة أو المقابل المستحق للوكيل·
- نوع البضائع والمنتجات أو الخدمات موضوع الوكالة.
- اسم البنك أو البنوك التي يتعامل معها الوكيل.
مادة 14
لا يكون تحويل الاتفاقات أو العقود المذكورة في المادة السابقة أو التنازل عنها او الغاؤها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل، ويقدم طلب التأشير إلى إدارة الوكالات التجارية من ثلاث نسخ موقع عليها من الطالب ومن المحال إليه أو المتنازل اليه بحسب الأحوال ويعطى الطالب ايصالا عنها يشتمل على البيانات الآتية:-
- رقم الطلب وتاريخ تقديمه.
- اسم مقدم الطلب والمحال إليها او المتنازل اليه حسب الأحوال ولقب كل منهم ومهنته ومحل إقامته ورقم قيده بالسجل.
- توقيع الموظف المختص.
ولا يجوز للمحال إليه أو المتنازل إليه مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
مادة 15
لكل من قيد اسمه في سجل الوكالات التجارية أن يطلب في أي وقت ادخال اضافة أو تعديل على ما يتعلق به من بيانات في السجل.
ويقدم طلب الإضافة أو التعديل في السجل على الاستمارة رقم 2 المرفق نموذجها من ثلاثة نسخ وتقيد الطلبات في دفاتر خاصة بأرقام متتابعة حسب تواريخ تقديمها ويعطى الطالب ايصالا عنها يشتمل على البيانات الآتية:.
- رقم الطلب وتاريخ تقديمه.
- اسم مقدم الطلب ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقم قيده في سجل الوكالات التجارية وصفته في تقديم الطلب.
- توقيع الموظف الذي استلم الطلب.
وتتبع ادارة الوكالات التجارية في هذه الطلبات احكام المادتين 11،9 من هذه اللائحة.
مادة 16
لطالب القيد في السجل أو الإضافة أو التعديل فيه أن يتظلم من قرار ادارة الوكالات التجارية برفض طلبه خلال ستين يوماً من تاريخ اخطاره ويقدم التظلم من ثلاث نسخ ويسلم الى سكرتير لجنة التظلمات مباشرة ويسجل في دفتر خاص بأرقام متتابعة حسب تاريخ تسليمه ويعطى المتظلم ايصالا يشتمل على البيانات الآتية:-
- اسم المتظلم ولقبه ومحل إقامته وصفته في تقديم التظلم.
- تاريخ تقديم التظلم.
- موضوع التظلم.
- توقيع سكرتير لجنة التظلمات.
ولصاحب الشأن أن يرسل التظلم الى ادارة الوكالات التجارية بكتاب موصى عليه.
مادة 17
تدعى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون الى الانعقاد بدعوة من رئيسها وتوجه الدعوة الى الأعضاء مبيناً بها زمان الانعقاد ومكانه وذلك قبل التاريخ المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل ويرفق بهذه الدعوة جدول الأعمال.
مادة 18
يخطر سكرتير اللجنة المتظلم بميعاد انعقاد اللجنة ومكانه، ويكلفه بالحضور أمامها بشخصه أو بوكيل عنه لابداء ما لديه من أقوال وتقديم ما يرى لزوم تقديمه من أدلة ومستندات وذلك بخطاب موصى عليه يرسل إليه قبل تاريخ الانعقاد بأسبوع على الأقل.
مادة 19
يختار رئيس اللجنة أحد موظفى وزارة الإقتصاد والتجارة لتولى أعمال سكرتارية اللجنة ويجب على السكرتير أن يقوم بما يأتي:
- تسلم التظلمات من أصحاب الشأن واعطائهم الإيصالات الدالة على ذلك·
- إخطار أصحاب الشأن بميعاد ومكان انعقاد اللجنة.
- حفظ الملفات الخاصة بالتظلمات.
- إثبات محاضر اجتماعات اللجنة والتوقيع عليها وتسجيلها في السجل الخاص بها.
- مسك الملفات والدفاتر الخاصة باللجنة ومحاضر الجلسات والقرارات.
- الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة.
مادة 20
لإدارة الوكالات التجارية بناء على طلب مكتوب ولاسباب معقولة إعطاء شهادة أو بيان من سجل الوكالات التجارية لذوى المصلحة أو السماح لهم بالإطلاع على بعض البيانات.
ويقدم طلب الحصول على شهادة أو بيان من السجل أو الإطلاع عليه على الإستمارة رقم 3 المرافق نموذجها من ثلاث نسخ وتقيد في دفاتر حسب تاريخ تقديمها ويعطى الطالب ايصالا عنها يشتمل على البيانات الآتية:
- الرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه.
- اسم مقدم الطلب ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقم قيده في السجل الخاص به أن وجد.
- توقيع الموظف الذي استلم الطلب.
مادة 21
تحدد الرسوم الخاصة بطلبات القيد والإضافة والتعديل و التأشير في السجل والحصول على الشهادات والبيانات منه وتقديم التظلمات وفقاً لما هو موضح بجدول الرسوم المرافق لهذه اللائحة.
مادة 22
- أ- لا يجوز لأى شخص أو شركة يزاول عملا من أعمال الوكالة التجارية أن يقيد وكالات باسمه في السجل يزيد عددها على عشرة وكالات وبشرط مراعاة عدم تجاوز القدر المحدد لكل فئة وفقاً لما هو موضح في جدول تحديد الحد الأقصى لعدد الوكالات التجارية المرافق.
كما لا يجوز له أن يكون شريكاً ظاهراً أو مستتراً في عدد من الوكالات يجاوز الحد المقرر في هذه المادة.
- ب- وعلى كل شخص وشركة يزاول عملا من أعمال الوكالة التجارية في تاريخ العمل بهذه اللائحة أن يخطر ادارة الوكالات التجارية خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المذكور بعدد الوكالات التجارية التي لديه بيان أسماء مع موكليه وعناوينهم وجنسياتهم وأسماء الموكلين الذين يختارهم في حدود ما هو مقرر في الفقرة أ.
- ج- ولمدير ادارة الوكالات التجارية أن يلحق اية منتجات أو خدمات لم ترد في إحدى الفئات المبينة في الجدول المشار إليه، بالفئة التي يراها مناسبة وأن يخطر صاحب الشأن بذلك طبقاً للمادة 11 من هذه اللائحة.
و لصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون، وفقاً للإجراءات وفي الميعاد المنصوص عليه في المادة 16 من هذه اللائحة.
مادة 23
الأشخاص والشركات التى تباشر في ليبيا أى عمل من أعمال على جميع الوكالات التجارية أن تسوى اوضاعها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، وأن تتخذ اجراءات قيدها في سجل الوكالات التجارية خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون، وأن تقدم الى ادارة الوكالات التجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذه اللائحة تعهداً بذلك.
على أنه بالنسبة الى غير الليبيين سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين او اعتباريين فعليهم تسوية أوضاعهم وتصفية أعمالهم خلال المدة المحددة في المادة 18 من القانون، وعليهم أن يقدموا خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذه اللائحة الى ادارة الوكالات التجارية اقراراً يتعهدون فيه بذلك وأن يبينوا في هذا الإقرار ما يأتي:
- العنوان أو العناوين التي يباشرون فيها العمل في ليبيا.
- أسماء الشركات أو المحال التجارية الأجنبية التي يمثلونها في ليبيا ومراكز إدارتها الرئيسية في الخارج.
- عدد الاتفاقات والعقود المبرمة بينهم وبين الشركات او المحال التجارية الأجنبية وموضوعاتها ومدة سريانها.
مادة 24
على وزير الإقتصاد والتجارة تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 29 جمادى الثانية 1387 ه.
- الموافق 4 أكتوبر 1967م.
- عبد القادر البدري
- رئيس مجلس الوزراء
المملكة الليبية
وزارة الاقتصاد والتجارة استمارة رقم 1
إدارة الوكالات التجارية الرقم المتتابع للطلب
تاريخ تقديمه
طلب قيد في سجل الوكالات التجارية
- اسم طالب القيد ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته وإذا كان شركة فيذكر اسمها أو عنوانها و نوعها وغرضها ومركزها العام ورقم تسجيلها في السجل التجاري………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- الصفة التي يتم بها الطلب………………………………………………………………………………….
- اسم الشركة أو المحل التجاري الأجنبي المطلوب تسجيل الوكالة عنه وعنوان مركزه الرئيسي…………………………
………………………………………………………………………………………………………………
- تاريخ العقد المبرم بين الشركة أو المحل التجاري الأجنبي وبين طالب القيد ومدة سريانه…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
- نوع البضائع أو المنتجات أو الخدمات موضوع العقد…………………………………………………………
- تاريخ تقديم الطلب………………………………………………………………………………………
- توقيع طالب القيد…………………………………………………………………………………………
حضرة السيد المحترم مدير إدارة الوكالات التجارية
وزارة الإقتصاد والتجارة
بعد التحية،
أرجو قيد اسمى في سجل الوكالات التجارية وفقاً للبيانات المذكورة في هذا الطلب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
تاريخ تقديم الطلب…………………..توقيع مقدم الطلب……………………………..
بيان المستندات والأوراق المرفقة بالطلب
رقم مسلسل | الموضوع | التاريخ |
المملكة الليبية استمارة رقم 2
وزارة الاقتصاد والتجارة الرقم المتتابع للطلب
إدارة الوكالات التجارية تاریخ تقديمه
طلب إضافة أو تعديل في سجل الوكالات التجارية
- اسم مقدم الطلب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته وإذا كان شركة فيذكر اسمها وعنوانها ونوعها وغرضها ومركزها العام ورقم تسجيلها في السجل التجاري……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
- رقم قيد الطلب في سجل الوكالات التجارية………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
- موضوع التعديل أو الإضافة أو التأشير……………………………………………………………………
- تاريخ تقديم الطلب…………………………………………………………………………………..
- توقيع مقدم الطلب……………………………………………………………………………………
حضرة السيد المحترم مدير إدارة الوكالات التجارية
وزارة الاقتصاد والتجارة
بعد التحية،
أرجو اتخاذ الأجراء الوارد في هذا الطلب بالبيانات المذكورة فيه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
تاريخ تقديم الطلب……………………… توقيع مقدم الطلب………………………………..
بيان المستندات والأوراق المرفقة بالطلب
رقم مسلسل | الموضوع | التاريخ |
المملكة الليبية استمارة رقم 3
وزارة الاقتصاد والتجارة الرقم المتتابع للطلب
إدارة الوكالات التجارية تاريخ تقديمه
طلب الحصول على صورة شهادة أو بيان من السجل
- اسم مقدم الطلب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته وإذا كان شركة فيذكر اسمها او عنوانها ونوعها والغرض من تأليفها ومركزها العام ورقم تسجيلها بالسجل التجارى………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
- صفته في تقديم الطلب……………………………………………………………………………….
- رقم قيد مقدم الطلب في السجل ان وجد…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- نوع المستندات أو البيانات المطلوب إعطاء صور منها والأرقام والتواريخ الدالة عليها…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
تاريخ تقديم الطلب…………………… توقيع مقدم الطلب…………………………………………
جدول الرسوم
رقم مسلسل | الاجراء | الرسم المقرر | |
ملیم | جنيه | ||
1 | طلب قيد في سجل الوكالات التجارية | 000 | 4 |
2 | طلب اضافة او تعديل أو تأشير في السجل | 000 | 2 |
3 | طلب الحصول على صورة شهادة أو بيان من السجل | 000 | 1 |
4 | تظلم مقدم للجنة التظلمات | 000 | 1 |
جدول بتحديد الحد الأقصى لعدد الوكالات التجارية التي لا يجوز للوكيل التجارى أن يقيد أكثر منها باسمه بالنسبة لكل فئة من الفئات المذكورة
الرقم المسلسل | نوع البضائع أو المنتجات أو الخدمات التابعة للفئة | الحد الأقصى لعدد الوكالات |
1 | المواد الغذائية والمشروبات وتشمل اللحوم والأسماك والطيور والفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة والمجففة والمطهية و المربات بأنواعها والبيض واللبن ومنتجات الألبان والزبدة والزيوت والشحوم المعدة للتغذية والأغذية المحفوظة والمخللات والبن والشاي والكاكاو والسكر والأرز والدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت والكعك والفطائر والحلويات وعسل النحل والعسل الأسود والخميرة والملح والتوابل والمشروبات غير الكحولية ومستخرجاتها والمياه المعدنية والغازية والمثلجات والبيرة و الأنبذة والمشروبات الروحية والكحولية. | 5 |
2 | ملابس ومنسوجات وأحذية وجلود وتشمل الملابس الجاهزة الخارجية والداخلية والمنسوجات والغزل والخيوط وأغطية الفراش والمواد والأحذية و الدنتلة والمطرزات والشرائط والأربطة والأزرار والكبسون والشناكل و الإبر والدبابيس والجلود المدبوغة وتقليدها والأصناف المصنوعة منها والجلود الخام والصناديق والحقائب و الشماسي والمظلات والعصى وأطقم الخيل والسروج· | 7 |
3 | منتجات كيماوية ومواد زراعية ومواد التزيين وتشمل المواد الكيماوية التى تستخدم في الصناعة أو الأبحاث العلمية أو التصوير الفوتوغرافي والزراعة وفلاحة البساتين وغرس الغابات والأسمدة والبذور المستخدمة في الزراعة والزهور الحية والمواد الغذائية للحيوانات والطيور ومواد إطفاء الحريق و الدهانات والورنيش والمواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ والخشب من التلف ومواد الصباغة والمواد الكيماوية الخاصة بتثبيت الألوان والمواد والمعادن المتخذة شكل ألواح أو المسحوقة التى تستخدم في النقش والزخرفة والصابون بأنواعه المختلفة و المستحضرات الخاصة بتبييض الأقمشة وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل الملابس ومستحضرات التنظيف والصقل وازالة الأوساخ والمواد العطرية والزيوت الطيارة ومواد التزيين الكوزموتيك ومحاليل الشعر ومعاجين الأسنان. | 3 |
4 | الزيوت والوقود ومواد التشحيم والإضاءة وتشمل الزيوت والشحوم التى تستخدم في الصناعة ومواد التشحيم والوقود بمختلف أنواعه ومواد الإضاءة بجميع أنواعها. | 1 |
5 | المواد الطبية والصيدلية وتشمل مواد الصيدلة والطب البشرى والبيطرى والمواد الصحية وأغذية الأطفال والمرضى ومواد التضميد والمواد الخاصة بطب الأسنان والمواد المطهرة والمستحضرات المستخدمة في إبادة الحشائش والأعشاب والحيوانات والحشرات الضارة. | 2 |
6 | معدات البناء والنجارة والكهرباء والسمكرة وتشمل الآلات التي تدار بالقوة الكهربائية أو البترولية أو البخارية وقطع غيارها والمحركات والآلات الزراعية أو المستخدمة في تعبيد الطرق أو البناء والروافع على مختلف أنواعها وقطع غيارها والمطابع وقطع غيارها والمعادن غير المشغولة وكل خليط منها ومراسي المراكب والسندانات والأجراس والمعادن المطروقة وغير المطروقة التي تستخدم في البناء والسلاسل وما يتعلق بصناعة الأقفال والمواسير والأنابيب المعدنية والخزائن وصناديق حفظ النقود والحداوي والمسامير العادية واللولبية وخامات المعادن وحنفيات المياه وترابيس الأبواب والنوافذ وشنا كلها ومثابتها. | 2 |
7 | وسائط النقل البرية والجوية والبحرية والإطارات وتشمل السيارات وسيارات النقل والإطارات والمراكب والياختات والطائرات الخاصة وقطع غيارها. | 1 |
8 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية ويدوية منزلية وغيرها وتشمل أجهزة وآلات ومعدات الإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية وتوزيع المياه والتركيبات الصحية والثلاجات والغسالات والأفران والمكانس الكهربائية المنزلية والعدد والآلات والأجهزة التى تدار باليد وقطع غيارها وأدوات القطع والشوك والملاعق والأدوات والأوعية المنزلية والمصنوعات الزجاجية والصيني والفخار المستخدم في الأغراض المنزلية. | 3 |
9 | أثاث منزلى ومكتبى ومدرسى ومفروشات ويشمل الأثاث الخاص بالمنازل أو المكاتب أو المدارس على مختلف أنواعه والابسطة والأكلمة والحصير والمشمع وغيرها من المواد التي تستعمل لتغطية أرضية الحجر وما يستخدم لتزيين الحائط. | 2 |
10 | أدوات وأجهزة علمية وغيرها، وتشمل الآلات والأجهزة والعدد العلمية أو البحرية أو الجوية الدقيقة والخاصة بمسح الأراضي والأجهزة والعدد الكهربائية بما في ذلك اللاسلكية والأجهزة والعدد والآلات الفوتوغرافية والسينمائية والتلفزيونية وأفلامها والمواد والآلات الخاصة بصناعة النظارات وعمليات الوزن والقياس وإعطاء الإشارات والضبط والإنقاذ والتعليم والأجهزة الأتوماتيكية التي تعمل بوضع قطعة النقود أو غيرها والآلات المتكلمة والخزائن الراصدة للنقود والآلات الحاسبة والكاتبة والناسخة وأجهزة إطفاء الحريق والآلات والعدد والأجهزة والمعدات التي تستخدم في الجراحة والطب البشري وطب الأسنان والطب البيطرى والأطراف الصناعية لجسم الإنسان والعيون والأسنان الصناعية وعربات نقل المرضى والعاجزين عن السير والآلات والأدوات الموسيقية اليدوية أو الكهربائية والاسطوانات وأشرطة المسجلات وأجهزة الاستقبال اللاسلكية والتلفزيونية المنزلية. | 3 |
11 | أسلحة وذخائر وتشمل الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والذخائر والمقذوفات والمواد المفرقعة والألعاب النارية· | 1 |
12 | معادن ثمينة وساعات وولاعات وتشمل المعادن النقدية والذهب والفضة والبلاتين وأى خليط منها والمنتجات المصنوعة من تلك المعادن أو المطلاة بها والمجوهرات والأحجار الكريمة والساعات والولاعات وغيرها من العدد الخاصة بقياس الوقت الكرونومتر. | 3 |
13 | قرطاسية ومطبوعات وتشمل الورق بمختلف أنواعه والأصناف المصنوعة منه والمطبوعات والجرائد والدوريات والكتب ومواد التجليد والصور الفوتوغرافية والأدوات الكتابية ومواد اللصق الخاصة بالاستعمال المكتبي والأدوات الخاصة بالرسامين والفنانين وفرش التلوين ولوازم المكاتب وورق اللعب وبطاقات الدعوة والزيارات والتهنئة بالأعياد واللعب وأدوات الألعاب البدنية وأدوات الرياضة والزخارف الصناعية واللوحات الفنية. | 3 |
14 | مواد مطاطية وحبال ومصنوعاتها وتشمل الصمغ والمواد المطاطية والمصنوعة من المطاط والمواد التي تستخدم في التنظيف أو السد أو العزل والمواسير المرنة والحبال والدوبارة وخيوط الربط والحزم و الشباك والخيام والشمع المستخدم في تغطية المخزونات و مواد التنجيد وحشو المقاعد. | 5 |
15 | مواد البناء وتشمل مواد البناء والأحجار الطبيعية والصناعية و الاسمنت والجير والمونة والجبس والحصى والمواسير المصنوعة من الفخار او الاسمنت والمواد التي تستخدم في إنشاء وتعبيد الطرق والاسفلت والزفت والقطران والمساكن المتنقلة والمداخن. | 3 |
16 | التبغ ويشمل التبغ الخام والمصنوع والسجائر والمواد المتعلقة بصناعتها وأدوات التدخين والكبريت. | 1 |
17 | اعمال و خدمات التأمين | 1 |
18 | خدمات النقل البرى أو البحرى أو الجوى والخدمات السياحية غير المتعلقة بالنقل البرى أو البحرى أو الجوى والخدمات الفندقية وأعمال الدعاية والنشر والإعلان. | 1 |
19 | خدمات السينما وعمل الأفلام السينمائية أو التلفزيونية. | 1 |