Skip to main content

قرار بالغاء قرار توسيع اختصاص محكمتي طرابلس

21 أبريل 1955

قرار بالغاء قرار توسيع اختصاص محكمتي طرابلس

وزير العدل،

  • بناءً على المادة 7 من قانون نظام القضاء.
  • وعلى قرار وزير العدل السابق الصادر في 26 مارس سنة 1955 بتوسيع دائرة اختصاص محكمتي طرابلس الابتدائية والاستئنافية.
  • وعلى قرار ناظر العدل بولاية فزان بإنشاء محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف بولاية فزان.

قرر:

المادة 1

يلغى القرار السابق الصادر في 26 مارس سنة 1955 بتوسيع دائرة اختصاص محكمتي طرابلس الابتدائية والاستئنافية.

المادة 2

على ناظري العدل في ولايتي طرابلس وفزان تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر في طرابلس: 28 شعبان سنة 1374 هـ
  • الموافق: 21 أبريل سنة 1900 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.